responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 348

يلزم من كونه لا ينجسه شيء بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه و منجسا قبله. و الشيخ (رحمه الله) قال بقولهم (عليهم السلام) و نحن قد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ، و انما رأينا ما ذكرناه، و هو

قول الصادق (عليه السلام):

«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [1].

و لعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه ان معنى اللفظين واحد. و اما الآيات و الخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف لا يفتقر الى جواب، لأننا لا ننازع في استعمال الطاهر المطلق، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ كرا يطهر، فان ثبتت طهارته تناولته الأحاديث الآمرة بالاغتسال و غيره. و ان لم تثبت طهارته فالإجماع على المنع منه، فلا تعلق له اذن فيما ذكره. و هل يستجيز محصل ان يقول النبي (صلى الله عليه و آله): «احثوا على رأسي ثلاث حثيات مما يجتمع من غسالة البول و الدم و ميلغة الكلب» و احتج ايضا لذلك بالإجماع، و هو أضعف من الأول لأنا لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب، و لو وجد كان نادرا، بل ذكره المرتضى (رحمه الله) في مسائل منفردة و بعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه. و دعوى مثل هذا إجماعا غلط، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم، فكيف بدعوى الثلاثة و الأربعة» انتهى كلامه (زيد مقامه) و من المستطرف قوله: «و هل يستجيز محصل. إلخ».

الفصل الرابع في حكم البئر

، و فيه أبحاث:

(البحث الأول) [تعريف البئر]

- قد عرف شيخنا الشهيد- في شرح الإرشاد- البئر بأنها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا و لا يخرج عن مسماها عرفا. و اعترضه المحقق


[1] المروي في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست