responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 497

انه استقرب اجراء زيادة الوزن مجرى التغير، فلو غسلت النجاسة بماء فزاد وزنه بعد الغسل كان حكمه كالمتغير. و هو- مع عدم الوقوف له على دليل- عديم الرفيق في ذلك السبيل.

(المسألة الخامسة)- في غسالة الحمام

، و قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمها، فقال الصدوق عطر الله مرقده [1]: «و لا يجوز التطهير بغسالة الحمام، لانه تجتمع فيه غسالة اليهودي و المجوسي و النصراني و المبغض لآل محمد (صلى الله عليه و آله) و هو شرهم» و قريب منه كلام أبيه في رسالته اليه و قال الشيخ في النهاية: «غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال» و جرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، و هذا إجماع، و قد وردت به عن الأئمة (عليهم السلام) آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها» و قال المحقق في المعتبر:

«و لا يغتسل بغسالة الحمام إلا ان يعلم خلوها من النجاسة» و نحوه قال العلامة في القواعد.

و ظاهر ما عدا عبارتي النهاية و ابن إدريس هو الطهارة، إذ مقتضاها عدم جواز الاستعمال، و هو أعم من النجاسة. و يؤيده نقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس عن ملاقاتها الثوب [2] و ربما حمل كلام النهاية على ما تقضي به العادة من عدم انفكاك غسالة الحمام عن ملاقاة النجاسة، كما اعتذر به المحقق عنه في نكت النهاية،. إذ لم نقف له على حجة في تعميم المنع من استعمالها.

و بالطهارة صرح العلامة في المنتهى. فقال بعد نقل بعض الأقوال المتقدمة:

«و الأقوى عندي انه على أصل الطهارة» ثم استدل بمرسلة الواسطي الآتية. و بالنجاسة صرح في الإرشاد فقال: «غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة»


[1] في باب (المياه و طهرها و نجاستها).

[2] و هي رواية أبي يحيى الواسطي الآتية في الصحيفة 498.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست