responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 55

(الثالث)- ان هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلت عليه النصوص، و قد تواترت الاخبار في مثل ذلك بوجوب التوقف و الاحتياط كما سلف تحقيقه. هذا. و المفهوم- من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاته على المدارك- الميل الى العمل بالاستصحاب على تفصيل ذكره هناك. و قد بسطنا الكلام على المسألة المذكورة في كتاب الدرر النجفية، و نقلنا كلام المحدث المذكور و أوضحنا ما فيه من القصور، و كذا كلام بعض الاعلام في المقام و ما يتعلق به من النقض و الإبرام، و ههنا مواضع من الأحكام قد حصل الشك في اندراجها تحت القسم الثالث الذي هو عبارة عن إطلاق النص، أو القسم الرابع الذي هو محل النزاع سيأتي التنبيه عليها في مواضعها ان شاء الله تعالى.

(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب

. و مرجع ذلك الى دلالة المفهوم موافقة أو مخالفة.

و تفصيل القول في ذلك ان دلالة اللفظ على معناه اما ان تكون في محل النطق أو لا في محله.

و الأول- اما ان يكون مطابقة أو تضمنا أو التزاما، و الا و لان صريح المنطوق و الثالث غير صريحه، و هو أقسام:

(أحدها)- ما يتوقف صدق المعنى أو صحته عليه، و يسمى دلالة اقتضاء.

و (الأول)- نحو

قوله (صلى الله عليه و آله): «رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان. الحديث» [1].

فان صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة و نحوها.

و (الثاني)- نحو قوله سبحانه: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» [2] فإن صحة المعنى تتوقف على تقدير


[1] رواه في الوسائل في باب- 56- من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه من كتاب الجهاد.

[2] سورة يوسف آية 82.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست