نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 261
البراءة الأصلية [1] و حينئذ فمقتضى الاحتياط الواجب في هذا الماء متى لاقته النجاسة هو التوقف في الحكم بالطهارة أو النجاسة و ترك استعماله و الانتقال الى التيمم، و مقتضى الاحتياط المستحب الوضوء بعد ذلك و القضاء. و اما الوضوء به و ضم التيمم- ثم يتطهر بعد حصول الماء و يطهر ما لاقى الماء الأول كما ذكره البعض بدون القضاء بعد ذلك- فلا يخفى ما فيه.
(الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة]
- هو معرفة الكر بالمساحة، و قد اختلف فيه الأصحاب (رضوان الله عليهم).
فالمشهور انه ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار و نصف، و مبلغ تكسيره اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر. و قيل: ما كان كل واحد من أبعاده ثلاثة أشبار، و مبلغ تكسيره سبعة و عشرون شبرا، و هو مذهب القميين، و اختاره جملة من المتأخرين منهم: العلامة في المختلف و الشهيد الثاني في الروضة و الروض و المولى الأردبيلي و المحقق الشيخ علي في حواشي المختلف، و نفى عنه البعد في كتاب الحبل المتين و قيل: ما بلغ تكسيره نحو مائة شبر، و نقل عن ابن الجنيد. و قيل: ما بلغت- أبعاده الثلاثة- عشرة و نصفا، و نقل عن القطب الراوندي. و قيل: ما بلغ تكسيره ستة و ثلاثين شبرا، و هو ظاهر المحقق في المعتبر، و اليه مال السيد في المدارك كما سيأتي إيضاحه ان شاء الله تعالى. و قيل بالاكتفاء بكل ما روي، و عزي الى السيد جمال الدين ابن طاوس (قدس سره).
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه. فذلك الكر من الماء».