responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 273

و قد يتوسط شخص واحد بعينه بين كل منهما و بين الصادق (عليه السلام) كاسحاق ابن عمار، فإنه متوسط بين محمد و بينه (عليه السلام) في سجدة الشكر [1] و هو بعينه ايضا متوسط بين عبد الله و بينه (عليه السلام) في طواف الوداع [2] و توسط إسماعيل بن جابر في سندي الحديثين الذين نحن فيهما من هذا القبيل. و الله الهادي إلى سواء السبيل» انتهى.

(الثالثة) [في صحيحة إسماعيل بن جابر]

- لا ريب- بعد ما عرفت- في دلالة رواية أبي بصير [3] على القول المشهور، و دلالة صحيحة إسماعيل بن جابر [4] على قول القميين.

و اما قول ابن الجنيد فلم نقف له على مستند.

و كذلك قول القطب الراوندي، الا ان بعض متأخري المتأخرين حمله على ارادة معنى الجمع و المعية من لفظ (في) دون الضرب كما هو المشهور. و لا يخفى فيه من البعد، لما في التحديد بذلك من التفاوت في التقديرات كما نبه عليه جملة من مشايخنا (طيب الله تعالى مضاجعهم)، فان الماء الذي مجموع أبعاده الثلاثة- عشرة أشبار و نصف كما تكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور، كما لو كان كل من الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار و نصفا، فقد تكون ناقصة عنها قريبة منها، كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار و عرضه ثلاثة و عمقه أربعة و نصف شبر، فان مساحته حينئذ أربعون شبرا و نصف، و قد تكون بعيدة عنها جدا، كما لو فرض طوله ستة و عرضه


[1] في حديث إسحاق بن عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 165، و رواه صاحب الوسائل في الباب- 3- من أبواب سجدتي الشكر من كتاب الصلاة.

[2] في حديث إسحاق بن عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب (زيارة البيت) من كتاب الحج.

[3] المتقدمة في الصحيفة 261.

[4] المتقدمة في الصحيفة 262 السطر 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست