نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 277
(الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكر بالأوزان المتعارفة في زماننا
من المن المتعارف في بلادنا البحرين (حرسها الله من طوارق الشين) و المن التبريزي المتعارف في جملة من ولايات العجم (صانها الله تعالى عن العدم).
فنقول: اعلم ان المتعارف في بلادنا المذكورة ان المن عندهم- بالمثاقيل السوقية الموسومة عندهم بمثاقيل بار- خمسمائة مثقال و اثنا عشر مثقالا، و ربع المن عندهم أربعة آلاف، كل الف بالحساب المتقدم عبارة عن اثنين و ثلاثين مثقالا، و المن ستة عشر ألفا [1]، و نصف الالف باصطلاحهم قياس، و هي ستة عشر مثقالا، و في حدود السنة السابعة و الثلاثين بعد المائة و الالف قد اعتبرنا الصاع بالصنج المذكور لأجل زكاة الفطرة بالشعير- كما ذكره الأصحاب- فوجدناه مشتملا على نقصان فاحش، ثم اعتبرناه بحساب المثاقيل الشرعية المتفق بين الخاصة و العامة على عدم تغيرها في جاهلية و لا إسلام و نسبناها الى مثاقيل البحرين، فكان مبلغ الصاع الشرعي عبارة عن ثلاثة آلاف بالألف المتقدم في اصطلاحهم، و اثني عشر مثقالا بالمثاقيل المذكورة عندهم.
و اما المن التبريزي فهو الآن في شيراز و ما والاها عبارة عن تسع عباسيات بالفلوس السود، و كل عباسية عبارة عن عشرين مرضوفا، و كل مرضوف غازيان، و هو عبارة عن أربعة مثاقيل صيرفية كما اعتبرناه، فتكون العباسية- التي هي عبارة عن عشرين مرضوفا- عبارة عن ثمانين مثقالا صيرفيا، و يكون المن التبريزي- الذي هو عبارة عن تسع عباسيات- سبعمائة مثقال و عشرين مثقالا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرطل يقال بالاشتراك- كما تقدمت الإشارة اليه- على ثلاثة أوزان: العراقي و المدني و المكي.
[1] و ليست الالف كما يتوهم في بادئ الرأي عبارة عن عدد و انما هي اسم للصنج المعروف عندهم (منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 277