responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 281

و عزي الى الحسن بن ابي عقيل (رحمه الله) القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، و اختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين.

و لا بد من نقل الاخبار هنا من الطرفين، و الكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول

[الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة]

اما ما يدل من الاخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور.

(فمنها)-

صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب، قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».

و (منها)-

صحيحة زرارة [2] قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء- تفسخ فيه أو لم يتفسخ- إلا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».

و (منها)-

صحيحة إسماعيل بن جابر [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته».

و (منها)-

صحيحة عبد الله بن سنان [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] المروية في الكافي ج 1 ص 2، و رواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 117 مسندة عن ابى جعفر (عليه السلام) بسند ضعيف، و رواهما صاحب الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[4] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة و المطبوعة، مع ان هذا المتن هو صدر صحيحة إسماعيل بن جابر كما في الكافي ج 1 ص 2، و التهذيب ج 1 ص 11 و 12 و الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق، و قد تقدم منه (قده) نقل ذيلها و نسبه الى إسماعيل بن جابر في الصحيفة 262 السطر 5 كما تقدم منه الكلام في سندها و ان الراوي عن إسماعيل بن جابر هو عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان في الصحيفة 270، و لم نجد في كتب الحديث رواية لعبد الله بن سنان بهذا المتن عن الإمام مباشرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست