responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 414

و التفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان» و الى هذا يشير كلام السيد السند في المدارك ايضا و فيه ان الظاهر الفرق بين الوصول الى الماء الموجود بحفر و نحوه و تحصيله بعد وجوده في حد ذاته و بين إيجاده، لأنك تعلم ان هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج في حكم العدم، لوجوب التيمم معه لو لم يكن المضاف موجودا إجماعا، فالمزج حينئذ نوع إيجاد لما تجب به الطهارة المائية. و بذلك يظهر لك رجحان كلام الشيخ (رضوان الله عليه) و ان بناء كلامه إنما هو على عدم صدق وجدان الماء في الصورة المفروضة.

(المسألة الخامسة) [طريق تطهير المضاف إذا تنجس]

- اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) في طريق تطهير المضاف بعد نجاسته على أقوال:

(أحدها)- ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط حيث قال: «لا يطهر إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المطلق. ثم ينظر. فان سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال، و ان لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غير أحد أوصافه: إما لونه أو طعمه أو ريحه، لم يجز استعماله ايضا بحال» و ربما كان الظاهر من المعتبر ايضا اختيار هذا القول، حيث نقل هذا الكلام و لم يتعرض لرده. و الى هذا ذهب العلامة في التحرير الا انه لم يعتبر الزيادة على الكر. و بعضهم عده لذلك قولا رابعا في المسألة، إلا ان الظاهر- كما ذكره البعض- ان ذكر الزيادة في كلام الشيخ إنما خرج مخرج التساهل في التعبير.

و اعترض على هذا القول بان الدليل إنما دل على نجاسة الكثير من المطلق بتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا كان التغير بالنجاسة لا بالمتنجس، و التغير هنا إنما هو بالمتنجس. و بينهما فرق واضح.

و أجيب بأن المضاف صار بعد تنجيسه في حكم النجاسة، فكما ينجس الملاقي له ينجس المتغير به.

و فيه انه ان أريد بصيرورته في حكم النجاسة يعني في جميع الأحكام فهو ممنوع، و ان أريد في بعضها فهو غير مجد في المقام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست