responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 373

و مرجع الدليل الأول الى ما قدمنا الإشارة إليه في المقدمة العاشرة [1] من ان التمسك بالبراءة الأصلية- فيما لم يعثر فيه على نص بعد الفحص و التفتيش مما يعم به البلوى من الأحكام- حجة واضحة. و الأصل هنا براءة الذمة من التكليف بتطهير هذه الأشياء بعد تمام النزح. الا ان الاحتياط في تطهير المباشر ثيابه و بدنه خروجا من احتمال المحذور، و تطهير الباقي أيضا نور على نور.

و أظهر من ذلك اجراء الوجه المذكور في جوانب البئر بالنسبة الى ما يتساقط حال النزح، فإنه يحكم بطهارته لعين ما ذكر. و ربما يظهر من بعض العبارات الحكم بالعفو عنه حال تساقطه، معللا ذلك بالمشقة المنفية. و هو بعيد. و التعليل ممنوع بالحكم بالطهارة بعد تمام النزح كما قلنا. و لعل ذلك كله من مؤيدات القول بعدم انفعال البئر بالملاقاة، للسلامة من هذه التكلفات.

(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه]

- صرح جملة من الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) بأنه لا يعتبر الدلو في النزح لازالة التغير و لا في نزح الجميع، إذ الغرض في الموضعين إخراج الماء و هو يصدق بأي وجه اتفق، و مثله في نزح الكر. اما في نزح المقدرات فهل يتعين نزحه بالدلو، أو تكفي آلة تسع العدد دفعة أو دفعات؟ قولان: اختار أولهما- المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى و التحرير، و الشهيد في الدروس و البيان، و الشهيد الثاني أيضا. و ثانيهما- العلامة في أكثر كتبه، و الشهيد في الذكرى، و المحقق الشيخ حسن في المعالم، و غيرهم.

احتج القائلون بالثاني بان الأمر بالنزح وارد على الماء و الدلاء مقدار، فيكون


[1] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة و المخطوطة، و الصحيح (الحادية عشرة) و ذلك في الصحيفة 155.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست