نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 142
مع كونها غير محصورة، فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص، فمورد الحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه، و بهذا التخصيص جزم المحدث الأمين الأسترآبادي.
و ظاهر جمع- ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم [1] في القاعدة المتقدمة- اجراء ذلك أيضا في نفس الحكم الشرعي، و مقتضى ذلك انه لو وجد حيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلها و حرمتها من الحيوانات، فإنه يحكم بحله بناء على عموم القاعدة المذكورة، و كذا بطهارته بناء على عموم القاعدة المتقدمة، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد صرح في مثل ذلك بالطهارة و التحريم محتجا بالأصل فيهما، قال: «اما أصالة الطهارة فظاهر، و اما أصالة التحريم فلأن المحرم غير منحصر، لكثرته على وجه لا ينضبط» و فيه ما لا يخفى.
و أنت خبير بان مقتضى العمل باخبار التثليث- التي تقدمت الإشارة إليها في بحث البراءة الأصلية [2]- التوقف في مثل ذلك، إذ شمول هذه الاخبار التي ذكرناها لمثل ذلك مما يكاد يقطع بعدمه، فإنها متشاركة الدلالة- تصريحا في بعض و تلويحا في آخر- على ان موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعي و الافراد المعلومة الحكم مع اشتباهها.
و الله و رسوله و أولياؤه (عليهم السلام) أعلم بحقائق الأحكام.
و منها-
عدم نقض اليقين بالشك
، و المراد بالشك ما هو أعم من الظن كما سلف في القاعدة المتقدمة [3] من دلالة حسنة الحلبي و صحيحة زرارة على ذلك.
و الأخبار الدالة على هذه القاعدة الشريفة مستفيضة، و منها الروايتان المشار إليهما.