responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 142

مع كونها غير محصورة، فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص، فمورد الحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه، و بهذا التخصيص جزم المحدث الأمين الأسترآبادي.

و ظاهر جمع- ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم [1] في القاعدة المتقدمة- اجراء ذلك أيضا في نفس الحكم الشرعي، و مقتضى ذلك انه لو وجد حيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلها و حرمتها من الحيوانات، فإنه يحكم بحله بناء على عموم القاعدة المذكورة، و كذا بطهارته بناء على عموم القاعدة المتقدمة، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد صرح في مثل ذلك بالطهارة و التحريم محتجا بالأصل فيهما، قال: «اما أصالة الطهارة فظاهر، و اما أصالة التحريم فلأن المحرم غير منحصر، لكثرته على وجه لا ينضبط» و فيه ما لا يخفى.

و أنت خبير بان مقتضى العمل باخبار التثليث- التي تقدمت الإشارة إليها في بحث البراءة الأصلية [2]- التوقف في مثل ذلك، إذ شمول هذه الاخبار التي ذكرناها لمثل ذلك مما يكاد يقطع بعدمه، فإنها متشاركة الدلالة- تصريحا في بعض و تلويحا في آخر- على ان موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعي و الافراد المعلومة الحكم مع اشتباهها.

و الله و رسوله و أولياؤه (عليهم السلام) أعلم بحقائق الأحكام.

و منها-

عدم نقض اليقين بالشك

، و المراد بالشك ما هو أعم من الظن كما سلف في القاعدة المتقدمة [3] من دلالة حسنة الحلبي و صحيحة زرارة على ذلك.

و الأخبار الدالة على هذه القاعدة الشريفة مستفيضة، و منها الروايتان المشار إليهما.


[1] في الموضع الأول في الصحيفة 134 السطر 13.

[2] في الصحيفة 46 السطر 8.

[3] في الصحيفة 138 السطر 17 و 19 و الصحيفة 139 السطر 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست