مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
8
صفحه :
553
كتاب العتق و توابعه
27
[الفصل] الأول: في العتق
29
مسألة 1: قال السيد المرتضى: و مما انفردت به الإمامية أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه،
29
مسألة 2: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا،
31
مسألة 3: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان العبد بين شريكين
31
مسألة 4: لو أوصى بعتق عبده،
38
مسألة 5: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه، فإن كان عالما بأن له مالا، كان المال للعبد،
42
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): و متى ملك الإنسان أحد والديه أو ولده،
45
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و المملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به، انعتق في الحال،
47
مسألة 8: قال الشيخ في(النهاية): إذا أعتق مملوكه و شرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به،
48
مسألة 9: قال الشيخ في(النهاية): فإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، لزمه ذلك،
49
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): و إذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة، أقرع بينهم،
50
مسألة 11: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كان للرجل جارية، فنذر أنه متى وطئها كانت معتقة، فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه، انعتقت،
52
مسألة 12: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج الرجل جاريته، و شرط أن أول ما تلده يكون حرا، فولدت توأما، كانا جميعا معتقين
53
مسألة 13: قال الشيخ في(النهاية): و إذا اشترى رجل جارية و لم ينقد ثمنها، فأعتقها و تزوجها، ثم مات بعد ذلك و لم يخلف غيرها، فإن عتقه و نكاحه باطل،
54
مسألة 14: قد بينا أن الشيخ اختار في(المبسوط) - بعد أن نقل في عتق الشقص خلافا في وقت عتقه،
55
مسألة 15: لو أعتق ثلث عبيده و كانوا ستة، أو أعتقهم و هو مريض و مات،
56
مسألة 16: قال الشيخ في(النهاية): إذا أعتق الرجل مملوك ابنه، كان العتق ماضيا
58
مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): و إن أعتق الرجل جارية حبلى من غيره،
58
مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه و صدقته
59
مسألة 19: قال الشيخ في(الخلاف): إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه، قوم عليه ما بقي
60
مسألة 20: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا أعتق كافر مسلما،
61
مسألة 21: قال الشيخ في(المبسوط): إذا أعتق عبد نفسه عن الغير،
62
مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): يستحب أن لا يعتق الإنسان إلا من أغنى نفسه
65
مسألة 23: قال ابن الجنيد: لو كان العتق في المرض، ثم تغيرت حالهم بزيادة أو نقصان، كان التقويم يوم يقع العتق
65
مسألة 24: قال ابن الجنيد: و لو مات المعتق بعضه قبل أن يستتم عتقه
67
مسألة 25: قال ابن الجنيد: و لو شهد بعض الورثة على الميت بعتقه عبدا له أو أمة - و كان الشاهد مرضيا - لم يضمن حصة شركائه،
67
مسألة 26: من كان له وارث مملوك اشتري من تركة الميت و أعتق
68
مسألة 27: قال الصدوق في(المقنع): فإن قال رجل لغلامه: أعتقتك على أن أزوجك جاريتي، فإن نكحت عليها أو تسريت، فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى، فعليه ذلك الشرط
69
مسألة 28: قال الشيخ في(الخلاف): العتق لا يقع إلا بقوله: أنت حر، مع القصد إلى ذلك و النية،
69
مسألة 29: لو اختلف المعتق و الشريك في قيمة العبد،
70
مسألة 30: قال الشيخ في(المبسوط): إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث
70
مسألة 31: قال الشيخ في(المبسوط): قيمة من أعتقه في مرضه تعتبر حين الإعتاق،
71
مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أوصى بعتق مملوك و بشيء آخر لقراباته و لم يبلغ الثلث ذلك، بدئ بعتق المملوك،
73
مسألة 33: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ملك بعض من ينعتق عليه باختياره - كالهبة و الوصية - قوم عليه
74
الفصل الثاني: في الولاء
75
مسألة 34: لو مات المعتق، قال الشيخ في(النهاية): لا يخلو إما أن يكون المعتق رجلا أو امرأة،
75
مسألة 35: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض، عتق عليه،
82
مسألة 36: قال الشيخ في(المبسوط): المدبر يثبت عليه الولاء
83
مسألة 37: قال الشيخ في(المبسوط): و قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان:
83
مسألة 38: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): الجد و الأخ يستويان،
84
مسألة 39: المشهور بين علمائنا: أن العتيق لا يرث المعتق،
84
مسألة 40: في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث، كالمال
85
مسألة 41: ظاهر كلام الشيخ، و الصدوق، و جماعة من علمائنا يقتضي اشتراط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا
86
الفصل الثالث: في التدبير
87
مسألة 42: قال الشيخ في(النهاية) و شيخنا المفيد في(المقنعة): التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رق في حياتي، حر أو حرة بعد مماتي
87
مسألة 43: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال: أنت مدبر أو مكاتب لا يتعلق به كتابة و لا تدبير
88
مسألة 44: قال الشيخ في(النهاية): و متى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره، لم يجز له،
89
مسألة 45: قال الشيخ في(النهاية): إذا دبر الرجل جارية و هي حبلى،
93
مسألة 46: قال الشيخ في(نهايته): إذا دبر عبده و عليه دين فرارا به من الدين ثم مات، كان التدبير باطلا،
96
مسألة 47: قال الشيخ في(النهاية): إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره، و قال: متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا، كان ذلك صحيحا،
97
مسألة 48: قال الشيخ في(النهاية): و المدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار و لا في شيء من الواجبات
100
مسألة 49: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية: أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات، انعتق نصيبه،
101
مسألة 50: قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير
101
مسألة 51: قال ابن الجنيد: و لو قال السيد لعبده: أنت حر يوم أموت، و قال: أردت إن مت نهارا دون الليل، كان ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير،
102
مسألة 52: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ارتد المدبر، فالتدبير بحاله،
104
مسألة 53: قال الشيخ في(الخلاف): إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب، لم يزل ملكه عن ماله،
104
مسألة 54: قال الشيخ في(المبسوط): يعتبر المدبر من الثلث،
105
مسألة 55: قال الشيخ في(المبسوط): لو ادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة، فالقول قول المدبر،
105
مسألة 56: قال الشيخ في(المبسوط): لو دبر حمل جارية، صح،
105
مسألة 57: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان العبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم تقوم عليه حصة شريكه،
106
مسألة 58: قال ابن البراج: إذا قال له: أنت حر إذا جاءت سنة كذا، أو شهر كذا، أو يوم كذا، فحضر الوقت الذي ذكره و هو في ملكه، كان حرا،
106
مسألة 59: قال ابن البراج: إذا ارتد المدبر و لحق بدار الحرب ثم عاد إلى سيده بالملك الأول فتاب، كان على تدبيره،
107
مسألة 60: قال الشيخ في(الخلاف): إذا دبر مملوكا ثم كاتبه، كان ذلك إبطالا للتدبير
107
مسألة 61: قال ابن البراج: إذا كان له عبدان، فكاتبهما مكاتبة واحدة
108
مسألة 62: قال ابن البراج: إذا كان العبد بين اثنين، فدبر أحدهما نصيبه،
109
مسألة 63: قال الشيخ: تدبير الكفار جائز،
109
مسألة 64: جوز الشيخ تدبير العبد الكافر
110
مسألة 65: قال الشيخ في(الخلاف): إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد، فإن رجع في تدبيره، بيع عليه بلا خلاف،
110
مسألة 66: قال ابن البراج: الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان، فدبر عبدا له، كان جائزا،
111
مسألة 67: قال الشيخ في(الخلاف): إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب، لم يزل ملكه عن ماله،
111
الفصل الرابع: في المكاتبة
113
مسألة 68: قال الشيخ في(النهاية): حد العجز في المكاتب المشروط: أن يؤخر نجما إلى نجم،
113
مسألة 69: منع السيد المرتضى في(الانتصار) - و قواه الشيخ في(المبسوط) - من كتابة عبد الكافر
115
مسألة 70: قال الشيخ في(النهاية): إذا مات هذا المكاتب - يعني المشروط عليه - و خلف مالا و أولادا،
116
مسألة 71: كلام السيد المرتضى يشعر بأن الخير المراد به في الآية: الدين و الأمانة
120
مسألة 72: الكتابة عقد مستقل بنفسه،
121
مسألة 73: قال الشيخ في(المبسوط): الكتابة لا تنعقد إلا بأجل،
121
مسألة 74: قال الشيخ في(الخلاف): الكتابة لازمة من جهة السيد،
122
مسألة 75: قال الشيخ في(المبسوط): الإيتاء واجب عندنا،
123
مسألة 76: قال الشيخ في(المبسوط): ليس لولي اليتيم و المولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له،
125
مسألة 77: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة، فالكتابة صحيحة،
126
مسألة 78: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة، فأدى أحدهما ألفا، ثم أشكل عليه من المؤدي منهما؟ أقرع بينهما،
126
مسألة 79: قال ابن البراج: إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة، و غاب أحدهما و قدم الآخر العبد إلى الحاكم و قد عجز، لم يرده في الرق
127
مسألة 80: قال ابن البراج: إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة،
127
مسألة 81: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة،
128
مسألة 82: قال الشيخ في(الخلاف): إذا عدم العبد الأمرين: الثقة و الكسب، كانت كتابته مباحة
129
مسألة 83: قال الشيخ في(المبسوط): فأما إن قال: كاتبتك إلى عشر سنين، فإنه يصح عندنا
129
مسألة 84: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتبه على مال معلوم، و ذكر الأجل و النجوم، فهو كناية،
130
مسألة 85: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة، فالكتابة باطلة،
131
مسألة 86: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب عبدا على مال، ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح
131
مسألة 87: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان في يد المكاتب مال تجب فيه الزكاة، فزكاته على سيده
132
مسألة 88: للشيخ قولان في كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه،
133
مسألة 89: سوغ الشيخ في(المبسوط) في كتاب المكاتب: أن يبيع المولى عبده
133
مسألة 90: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين،
134
مسألة 91: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان للمكاتب على سيده مال و حل للسيد شيء من النجوم، فإن كان الحقان من جنس واحد من النقود، تقاصا،
135
مسألة 92: قال الشيخ في(المبسوط): المسلم إذا كان له عبد كافر، و كاتبه، يقوى عندي أنه لا تصح الكتابة،
136
مسألة 93: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب المسلم عبدا، ثم ظهر المشركون على الدار، فأسروا المكاتب، و حملوه إلى دار الحرب، لم يملكوه بذلك،
136
مسألة 94: قال ابن البراج: إذا كاتبها و هي حامل و استثنى ما في بطنها،
137
مسألة 95: إذا أوصى فقال: كاتبوا عبدا من عبيدي، قال في(المبسوط): تخير الوارث في عتق أي عبد من عبيده شاؤوا،
138
مسألة 96: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي، جاز أن يكاتبوا عبدا أو أمة
138
مسألة 97: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، و كان فيها أوسط في العدد،
139
مسألة 98: قال الشيخ في(الخلاف): لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة،
139
مسألة 99: قال ابن الجنيد: فإذا أراد الكتابة، فلا يقول فيها: و أنت حر بقدر ما تؤدي
139
مسألة 100: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب، لا تنعقد به كتابة و لا تدبير
140
مسألة 101: قال ابن الجنيد: و لو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة، حل له ما يأخذه من مكاتبته
140
مسألة 102: قال الشيخ في(المبسوط): إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة
140
مسألة 103: لو دفع المكاتب(مال الكتابة) قبل حلول النجوم، لم يجب على المولى قبوله
141
مسألة 104: قال ابن الجنيد: لا بأس بكفالة الكفيل للسيد
142
مسألة 105: قال ابن البراج: و إذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه، لم أختر له و لا لهما إلا أن يفصلها بينهما،
143
مسألة 106: قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه، فليس له أن يخص أحدهما بالأداء
144
مسألة 107: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته لرضاها أو لصغرها، ثم مات السيد، لم تنفسخ الكتابة،
145
مسألة 108: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان للكافر عبد و كاتبه ثم أسلم، فإنه لا يباع عليه،
146
مسألة 109: قال ابن الجنيد: و لو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه، لم تصح الكتابة،
146
مسألة 110: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما قبل القبض، كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد
147
مسألة 111: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير،
147
مسألة 112: قال الشيخ: الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان، أو دخل دار الإسلام ثم كاتبه، فقد انقطع سلطانه عنه،
147
مسألة 113: قال ابن الجنيد: لو كاتب الجماعة كتابة واحدة، فجنى أحدهم، كان القول فيهم كالقول في الواحد،
148
مسألة 114: قال ابن الجنيد: إذا جني على المكاتب
148
الفصل الخامس: في الاستيلاد
151
مسألة 115: جوز الشيخان بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن
151
مسألة 116: الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا
152
مسألة 117: إذا مات السيد، جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، فإن لم يكن له مال سواها، قال الشيخ في(النهاية): كان نصيب ولدها منها حرا
152
مسألة 118: قال الشيخ في(الخلاف): إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت، لم تقر في يده،
153
مسألة 119: إذا مات السيد، عتقت من نصيب ولدها،
154
مسألة 120: قال الشيخ في(المبسوط): في الاستيلاد ثلاث مسائل:
155
مسألة 121: المشهور: أنه لا يجوز بيع أم الولد،
157
كتاب الايمان و توابعها
159
[الفصل] الأول: في الأيمان
161
مسألة 1: قال المفيد: لا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز و جل، و بأسمائه الحسنى،
161
مسألة 2: المشهور بين علمائنا: أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى و أسمائه
163
مسألة 3: قال الشيخ في(الخلاف) في كتاب الأيمان: لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين
165
مسألة 4: قال الشيخ في(النهاية): إذا حلف الإنسان غيره على مال له، وجب عليه الرضى بيمينه،
166
مسألة 5: قال الشيخ في(النهاية): و من وهب له أحد والديه شيئا، ثم مات الواهب، فطالبه الورثة بذلك الشيء جاز له أن يحلف أنه كان اشتراه
168
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): و من حلف أن لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها، و ليس به حاجة إلى ذلك، لم يجز له شرب لبنها
169
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و من أودع عند إنسان مالا و ذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف بأن ليس عنده شيء،
170
مسألة 8: قال الشيخ في(المبسوط): الكافر تصح يمينه بالله
171
مسألة 9: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر، أو بيتا من حجر أو مدر، فإنه يحنث
172
مسألة 10: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا أدخل بيتا، فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة، لم يحنث
174
مسألة 11: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا دخل بيتا، لم يحنث
174
مسألة 12: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت،
175
مسألة 13: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا يفعل فعلا، فأمر غيره بفعله عنه بأمره،
176
مسألة 14: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس النعم:
179
مسألة 15: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا يأكل بيضا، حقيقة هذا كل بيض،
180
مسألة 16: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا حلف: لا يأكل لحما، فأكل قلبا، لم يحنث،
181
مسألة 17: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا يأكل لحما، لم يحنث بأكل لحم الحيتان،
182
مسألة 18: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا شربت من نهر و لا شربت من دجلة، فمتى شرب من مائها - سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع فيها كالبهيمة - حنث
182
مسألة 19: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا وهبت له - فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا
183
مسألة 20: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل، حنث بوجود الإيجاب،
184
مسألة 21: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا يأكل شحما - فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلي أو غيره - فإن أكل منه، حنث،
186
مسألة 22: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا يأكل رطبا، فأكل المنصف - و هو الذي نصفه رطب و نصفه بسر - أو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل المنصف، حنث،
187
مسألة 23: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا يتسرى، فمتى تسرى حنث
188
مسألة 24: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا حلف: لا يتكلم، فقرأ القرآن، لم يحنث،
189
مسألة 25: المشهور: أنه لا تنعقد اليمين بقول الرجل: يا هناه،
190
مسألة 26: إذا حلف أن لا يضربه، فآلمه بخفق أو قرص أو عض، قال ابن الجنيد: حنث
191
مسألة 27: قال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يشرب خمرا، فشرب مسكرا أو فقاعا، حنث
191
مسألة 28: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: و حق الله، كانت يمينا
191
مسألة 29: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال: الله، بالكسر، من غير حرف قسم، لا يكون يمينا
192
مسألة 30: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال: أشهد بالله، لم يكن يمينا،
192
مسألة 31: شرط الاستثناء الاتصال،
193
مسألة 32: قال الشيخ في(المبسوط): الاستثناء إنما يصح قولا و نطقا،
194
مسألة 33: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان في الدار، فحلف: لا سكنت هذه الدار، و انتقل بنفسه، بر في يمينه
194
مسألة 34: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فاشترى زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه، لم يحنث
196
مسألة 35: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا دخلت دار زيد هذه، أو: لا كلمت عبد زيد هذا، أو: لا كلمت زوجته هذه، لم تتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به،
198
مسألة 36: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: و الله لا شربت لك ماء من عطش - عقيب تعديد انعامه عليه، بقوله: أحسنت إليك و وهبتك كذا و أعطيتك كذا و كذا - تعلق الحكم بشرب مائه من عطش،
199
مسألة 37: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف ليأكلن الطعام غدا، فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله، منهم من قال: يحنث،
200
مسألة 38: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان،
201
مسألة 39: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فإن استوفى نفس حقه، بر بلا خلاف،
202
مسألة 40: قال في(المبسوط): لو حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده،
202
مسألة 41: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا حلف: لا أكلت هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فإن أكلها على جهتها، حنث،
203
مسألة 42: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، و للعبد دابة جعلها سيده في رسمه، فركبها، لم يحنث
205
مسألة 43: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: أول من يدخل من عبيدي أحرار، فدخل اثنان معا و دخل ثالث بعدهما، لم يعتق الاثنان،
205
مسألة 44: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام،
205
الفصل الثاني: في النذر
207
مسألة 45: اختلف علماؤنا في النذر المطلق الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا؟ كقوله: لله علي أن أصوم يوما، فالأكثر على وقوعه و صحته،
207
مسألة 46: لو نذر أن يصوم يوما معينا، فاتفق أنه كان يوم العيد، أفطر ذلك اليوم إجماعا،
208
مسألة 47: قال الشيخ في(النهاية): و من نذر أن يتصدق من ماله بمال كثير، و لم يسم، تصدق بثمانين درهما
209
مسألة 48: قال شيخنا المفيد: من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك، فعجز عن المشي، فليركب،
211
مسألة 49: قال الشيخ في(النهاية): من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا،
214
مسألة 50: قال الشيخ في(النهاية): و من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه و إن كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به
215
مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): متى اعتقد أنه متى كان شيء فلله عليه كذا و كذا، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشيء،
216
مسألة 52: قال الشيخ في(المبسوط): إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر أبدا، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة
217
مسألة 53: قال الشيخان، و ابنا بابويه: من نذر شيئا و لم يسمه، كان بالخيار
219
مسألة 54: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم ليلا، لم ينعقد نذره إجماعا
219
مسألة 55: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، و لم يقل: الحرام، فإنه يلزمه ذلك لفظا،
221
مسألة 56: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر أن ينحر بمكة، و لم يزد على هذا، قال قوم: يلزمه النحر و التفرقة معا بها
223
مسألة 57: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر أن يهدي، انعقد نذره،
224
مسألة 58: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر صوم سنة لا بعينها، و لم يشترط التتابع، صامها كيف شاء،
228
مسألة 59: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن إدريس -: لو نذر أن يصوم أول يوم من رمضان، لم ينعقد،
229
مسألة 60: قال ابن الجنيد: لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا، لم يكن مانعا من بيع عبده اليوم،
229
مسألة 61: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر عتق رقبة، فإنه يجزئ أي رقبة كانت،
230
مسألة 62: قال الشيخ في(النهاية): و من نذر أن يحج و لم يكن له مال، فحج عن غيره، أجزأ عمن حج عنه و عما نذره
230
مسألة 63: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نذر أن يحج في هذا العام، فحصر حصرا عاما أو خاصا، سقط نذره،
231
مسألة 64: قال ابن حمزة: و إن لم يعين بوقت و حصل الشرط، لزمه ما نذر على الفور،
232
مسألة 65: قال ابن حمزة: إن قال: علي كذا إن كان كذا، و لم يقل: لله، لزمه الوفاء به،
232
الفصل الثالث: في الكفارات
233
مسألة 66: كفارة قتل الخطأ مرتبة عند أكثر علمائنا
233
مسألة 67: كفارة الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا - كالمفيد رحمه الله، و ابن إدريس - إلى أنها على التخيير،
234
مسألة 68: ذهب الشيخان إلى أن كفارة خلف النذر و العهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان:
234
مسألة 69: قال الشيخ في(النهاية): من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه، أطعم مسكينا مدين من طعام
236
مسألة 70: المشهور بين علمائنا: أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق و الصيام و الإطعام،
237
مسألة 71: المشهور عند علمائنا: أن كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين،
238
مسألة 72: المشهور: أنه لا ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الإطعام،
241
مسألة 73: ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك، أن عليه أن يفارقها، و يتصدق بخمسة دراهم
241
مسألة 74: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه،
242
مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): و من ضرب مملوكا له فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه
243
مسألة 76: قال الشيخ في(النهاية): فإن قتل مملوكه، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا،
243
مسألة 77: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أراد أن يطعم المساكين،
244
مسألة 78: قال الشيخ في(النهاية): و متى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده،
246
مسألة 79: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان عليه كفارات من جنس واحد، فأعتق عنها، أو صام بنية التكفير دون التعيين، أجزأه بلا خلاف،
248
مسألة 80: قال الشيخ في(النهاية): و متى أراد أن يعتق رقبة، فليعتق من ظاهره ظاهر الإسلام
250
مسألة 81: تتضمن اختلافا في مسائل من كفارات الحج
253
مسألة 82: قال ابن إدريس: إذا مات و عليه حق لله، مثل الزكوات و الكفارات، و حق الآدميين، مثل الديون، قيل: فيه ثلاثة أقوال،
254
مسألة 83: قال الشيخ في(النهاية): و متى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا و لا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممن خالفهم
255
مسألة 84: قال شيخنا المفيد: و لا يكون في جملتهم صبي صغير،
255
مسألة 85: قال الشيخ في(المبسوط): الكفارة لا تدفع إلى الصغير،
257
مسألة 86: قال الشيخ في(المبسوط): الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد،
258
مسألة 87: قال المفيد: و أدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام،
260
مسألة 88: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية: أن من وطأ أمته و هي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام
261
مسألة 89: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية: القول بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل، وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ، و أن يصبح صائما
261
مسألة 90: يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة،
262
مسألة 91: المشهور: أنه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة
263
مسألة 92: قال الشيخ في(النهاية) و(الخلاف): عتق أم الولد جائز في الكفارات
264
مسألة 93: المشهور: أنه لا ولاء في العتق الواجب،
265
مسألة 94: قال الشيخ في(المبسوط): فرض العبد في الكفارات: الصوم،
265
مسألة 95: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، صح البيع و الشرط،
266
مسألة 96: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما، فإن كان موسرا، نفذ عتقه في نصيبه،
266
مسألة 97: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير،
268
مسألة 98: قال الشيخ في(المبسوط): و هنا مسألة تشبه هذه المسألة،
269
مسألة 99: لو أفطرت الحامل و المرضع في أثناء الشهر الأول، قال الشيخ في(المبسوط): إن أفطرتا خوفا على أنفسهما، فحكمهما حكم المريض
270
مسألة 100: قال الشيخ في(المبسوط): و لو أكرهه الغير على الفطر، فإن صب الماء في حلقه، أو وجر الطعام بغير اختياره، لم يفطر
271
مسألة 101: قال الشيخ في(المبسوط): كفارة العبد: الصوم،
271
كتاب الصيد و توابعه
275
[الفصل] الأول: في أحكام الصيد
277
مسألة 1: قال الشيخ في(الخلاف): إذا عض الكلب الصيد، لم ينجس به، و لا يجب غسله
277
مسألة 2: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل بلا خلاف،
278
مسألة 3: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا تحل التذكية بالسن و لا بالظفر،
280
مسألة 4: قال الشيخ في(النهاية): صيد السمك أخذه و إخراجه من الماء حيا
282
مسألة 5: المشهور عند علمائنا: إباحة ما يصيده الكفار من السمك إذا شوهد حيا
283
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): و إذا نصب الإنسان شبكة في الماء يوما و ليلة أو ما زاد على ذلك، ثم قلعها و قد اجتمع فيها سمك كثير، جاز له أكل جميعه
284
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): إذا أخذ الكلب المعلم صيدا، فأدركه صاحبه حيا، وجب أن يذكيه،
286
مسألة 8: قال الشيخ في(النهاية): صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله
287
مسألة 9: قال الشيخ في(النهاية): و إن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات، لم يجز أكله،
287
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): و إذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقتله و يكون قد سمى، جاز له أكله،
289
مسألة 11: قال الشيخ في(النهاية): و إذا وجد الصيد جماعة، فتناهبوه و توزعوه قطعة قطعة، جاز أكله
290
مسألة 12: عد ابن البراج في أقسام المكروه: الصيد الذي لم يسم الصائد له عند أخذه و الإرسال عليه ناسيا،
291
مسألة 13: أطلق علماؤنا إباحة أكل ما يقتله الكلب المعلم
291
مسألة 14: المشهور: أن الكلب يصير معلما بما قاله الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف) و هو ثلاث شرائط:
291
مسألة 15: عد ابن البراج في قسم المباح كل ما أخذ ببازي أو ما جرى مجراه من الجوارح،
292
مسألة 16: قال سلار: الصيد على ضربين
293
مسألة 17: قال الشيخ في(المبسوط): إذا أرسل إليه - كلبا كان أو سلاحا - فعقر الصيد ثم أدركه و فيه حياة مستقرة، ففيه ثلاث مسائل
294
مسألة 18: المشهور عند علمائنا: أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم،
296
الفصل الثاني: فيما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم
299
مسألة 19: قال الشيخ في(النهاية): و استبراء الجلال
299
مسألة 20: قال الشيخ في(النهاية): إذا شرب شيء من هذه الأجناس - يعني الإبل و البقر و الغنم - خمرا ثم ذبح، جاز أكل لحمه
301
مسألة 21: ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أن لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير عندنا،
302
مسألة 22: قال الشيخ في(النهاية): و أما حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه إلا السمك خاصة،
302
مسألة 23: قال الشيخ في(النهاية): إذا شق جوف سمكة فوجد فيها سمكة، جاز أكلها
305
مسألة 24: قال الشيخ في(النهاية): يكره أكل الغربان
307
مسألة 25: قال شيخنا المفيد رحمه الله: و يحرم من الطير ما يصف، و يحل منه ما يدف،
309
مسألة 26: المشهور بين علمائنا: كراهة لحم البغل دون التحريم
311
مسألة 27: المشهور عند علمائنا: أن الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة الإنسان،
312
الفصل الثالث: في الذبح و كيفيته
315
مسألة 28: المشهور عند علمائنا: تحريم ذبائح الكفار مطلقا،
315
مسألة 29: قال الشيخ في(النهاية): الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين
319
مسألة 30: قال الشيخ في(النهاية): و من السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد،
320
مسألة 31: قال الشيخ رحمه الله في(النهاية): و لا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق،
323
مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): و لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا،
323
مسألة 33: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها،
324
مسألة 34: قال شيخنا المفيد في(المقنعة): و إذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح و خرج منه الدم، فهو ذكي،
325
مسألة 35: قال الشيخ في(النهاية): و إذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين، فإن كان قد أشعر أو أوبر و لم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه،
327
الفصل الرابع: فيما يحل من الميتة، و ما يحرم من الذبيحة، و حكم البيض و الجلود
331
مسألة 36: قال الشيخ في(النهاية): يحرم من الإبل و البقر و الغنم و غيرها مما يحل أكله و إن كانت مذكاة: الدم
331
مسألة 37: سوغ الشيخ في(النهاية) أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة،
333
مسألة 38: قال الشيخ في(النهاية): و إذا جعل طحال في سفود مع اللحم
334
مسألة 39: قال الشيخ في(النهاية): إذا اختلط اللحم المذكى بالميتة و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحل أكل شيء منه،
336
مسألة 40: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس،
337
مسألة 41: قال شيخنا المفيد: و يؤكل من بيض السمك ما كان خشنا،
339
مسألة 42: قال الشيخ في(النهاية): شعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار،
340
مسألة 43: قال الشيخ في(النهاية): و يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء
341
مسألة 44: قال الشيخ في(النهاية): جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية يجوز استعماله قبل الدباغ و بعده،
342
الفصل الخامس: في الأطعمة و الأشربة
345
مسألة 45: قال الشيخ في(النهاية): القدر إذا كانت تغلي على النار، فإن حصل فيها شيء من الدم و كان قليلا ثم غلى، جاز أكل ما فيها،
345
مسألة 46: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شيء من الخمر، أهريق ما فيها من المرق،
347
مسألة 47: الدهن إذا وقعت فيه نجاسة، جاز الاستصباح به تحت السماء،
347
مسألة 48: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز استعمال أو اني شرب المسكر إلا بعد أن تغسل بالماء
349
مسألة 49: أواني الذهب و الفضة يحرم الأكل و الشرب فيها إجماعا
350
مسألة 50: قال الشيخ في(النهاية): يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل معه،
350
مسألة 51: أكل الطين حرام إلا اليسير من طين قبر الحسين عليه السلام،
352
مسألة 52: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى
352
مسألة 53: قال الشيخ في(النهاية): و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل
353
مسألة 54: قال الشيخ في(الخلاف): إذا اضطر إلى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه،
353
مسألة 55: قال الشيخ في(النهاية): إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد، أكل الصيد و فداه،
354
مسألة 56: قال الشيخ في(الخلاف): إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يبيحها أصلا
355
مسألة 57: قال الشيخ في(الخلاف): إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته، جاز له أن يأكل منها،
358
مسألة 58: قال الشيخ في(النهاية): يكره الاستسلاف في العصير،
361
مسألة 59: قال الشيخ في(النهاية): يكره أن يسقى شيء من الدواب و البهائم الخمر أو المسكر
361
مسألة 60: قال الشيخ في(النهاية): و أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع و ما أشبههما، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات
362
مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): و إذا وقع شيء من الخمر في الخل، لم يجز استعماله
362
الفصل السادس: في اللواحق
365
مسألة 62: المشهور عند علمائنا: أن ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحل،
365
مسألة 63: عد أبو الصلاح في المحرمات: ما قطع من الحيوان قبل الذكاة
368
مسألة 64: قال الشيخ: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن
369
مسألة 65: المشهور: أن الصيد إذا خرج و وقع في الماء، لم يؤكل،
369
مسألة 66: قال الشيخ في(الخلاف): الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة:
369
كتاب القضاء و توابعه
371
[الفصل] الأول: في الآداب
373
مسألة 1: للشيخ قولان في هيئة جلوس القاضي:
373
مسألة 2: قال الشيخان: إنه يخرج إلى المسجد الأعظم، و يحكم فيه
374
مسألة 3: قال المفيد و الشيخ في(النهاية): إذا أنكر المدعى عليه الدعوى،
374
مسألة 4: قال الشيخ في(النهاية): و إن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها
375
مسألة 5: قال الشيخ في(النهاية) و المفيد: و إذا أقر إنسان لإنسان بمال عند حاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده، لم يجز له ذلك،
377
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): و إن كان يتساكت عن خصمه و هو صحيح قادر على الكلام، و إنما يعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر،
379
الفصل الثاني: في تعارض البينات
383
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و من شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد، و جاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو،
383
مسألة 8: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر،
394
مسألة 9: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر،
396
الفصل الثالث: في لواحق القضاء
397
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): و إن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه
397
مسألة 11: قال الشيخ في(الخلاف): للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام
400
مسألة 12: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، للشيخ ثلاثة أقوال:
407
مسألة 13: نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا - و هو صاحب كتاب(الفاخر) - قال: من دبر عبدا لا مال له غيره و عليه دين، فدبره في صحته و مات، فلا سبيل للديان عليه،
411
مسألة 14: المشهور عند علمائنا: أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم و تداعيا معا كل منهما على صاحبه، تقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه،
412
مسألة 15: اختلف الشيخان، فقال المفيد رحمه الله: إذا التمس المدعي يمين المنكر، فحلف له و افترقا، فجاء بعد ذلك بينة تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه،
414
مسألة 16: قال ابن أبي عقيل: لو أن ثلاثة تنازعوا في دار، فادعى أحدهم الدار كلها، و ادعى الآخر ثلثي الدار، و ادعى الآخر ثلث الدار، و أقام كل واحد منهم بينة عادلة على دعواه، أقرع الحاكم
416
مسألة 17: قال أبو الصلاح: و إن أقام على الإنكار، عرض عليهما الصلح،
417
مسألة 18: قال الشيخان: فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه، سمعها، ثم أقبل على الآخر فسأله عما عنده
419
مسألة 19: قال أبو الصلاح: فإن قال: تحلف و تأخذ ما ادعاه، فإن حلف، ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه،
419
مسألة 20: منع أبو الصلاح من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق،
420
مسألة 21: قال أبو الصلاح: و يلزم الحاكم إخراج المحبسين إلى الجمعة و العيدين،
420
مسألة 22: ذهب الصدوق و أبوه إلى أنه يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين،
421
مسألة 23: قال ابن الجنيد: و لو ادعى إنسان نصف سلعة، و ادعى آخر جميعها - و هي في أيديهما جميعا - قسمت على ثلاثة أسهم:
421
مسألة 24: قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين: و لا يحكم بالحائط
424
مسألة 25: قال ابن الجنيد: و الحائط المشترك و البيت الذي سفله لواحد و علوه للآخر ليس لأحدهما هدمه
424
مسألة 26: قال ابن الجنيد: و لو تداعاه - يعني الولد - رجلان مسلمان حران أو أكثر، دينهم واحد و حالهم واحدة في الكفء، أقرع بينهم
425
مسألة 27: قال ابن الجنيد: و لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم و الآخر ذمي،
426
مسألة 28: قال ابن الجنيد: و لو اشترى الرجل عبدا، و اشترى أبوه أخا ذلك العبد، و كانا توأما،
426
مسألة 29: قال ابن الجنيد: لو ابتاع رجل من رجل رطبا، فقبض المشتري ثلاثة أمداد، ثم قال: إنما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار،
426
مسألة 30: قال ابن الجنيد: و إذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام، فإن أقام بينة و إلا فاللقيط حر
427
مسألة 31: قال ابن الجنيد: لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها
427
مسألة 32: قال ابن الجنيد: إذا استعدى الخصم على رجل، كان للحاكم أن يسأله عن خصمه،
428
مسألة 33: قال ابن الجنيد: و لا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام،
429
مسألة 34: قال ابن الجنيد: و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: علي ولي
431
مسألة 35: قال ابن الجنيد: و لا يفعل الوصي باليتيم و السفيه في ماليهما شيئا إلا بأمر الحاكم
431
مسألة 36: قال الشيخ في(المبسوط): فإن دعا الإمام واحدا منهم إليه
431
مسألة 37: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال المحبوس: حبست على تعديل البينة، لأن المدعي أقام شاهدين، فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما، فالكلام في أصل المسألة هل يحبس بهذا أم لا؟
432
مسألة 38: قال الشيخ في(المبسوط): القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط:
433
مسألة 39: قال الشيخ في(الخلاف): إذا عزل الحاكم، فادعى عليه إنسان أنه حكم علي بشهادة فاسقين
434
مسألة 40: قال المفيد رحمه الله: و إذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله و لم تتقدم معرفته به، و كان الشاهد على ظاهر العدالة، تقدم و كتب شهادته
435
مسألة 41: اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح و التعديل
440
مسألة 42: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): لا يقبل الجرح إلا مفسرا،
441
مسألة 43: إذا أقر إنسان عند الحاكم بحق، و طلب المدعي أن يكتب عليه محضرا بإقراره و لم يكن يعرفه، قال الشيخ في(المبسوط): كتب بالحلية
442
مسألة 44: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال المدعي: أنت حكمت لي عليه، فإن ذكر الحاكم ذلك، أمضاه،
442
الفصل الرابع: في كتاب قاض إلى قاض
445
مسألة 45: المشهور عند علمائنا: المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقا،
445
مسألة 46: إذا حكم الحاكم بحكم بين خصمين إما بشهادة شاهدين، أو إقرار، أو شهد على حكمه شاهدان، قال الشيخ في(الخلاف): يقبل
446
الفصل الخامس: في ذكر القاسم
449
مسألة 47: قال الشيخ في(الخلاف): كل قسمة فيها ضرر على الكل في مثل الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة لم يجبر الممتنع على القسمة
449
مسألة 48: قال الشيخ في(المبسوط): إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء دون الباقين، كما لو كان لأحدهما عشر الدار و باقيها للآخر، فإن كان الطالب هو المتضرر بالقسمة، قال قوم: يجبر الممتنع عليها،
450
مسألة 49: إذا كانت السهام متفاوتة و القيمة متفقة،
451
مسألة 50: منع الشيخ في(المبسوط) من قسمة الزرع وحده،
452
مسألة 51: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة
452
مسألة 52: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان بينهما ضيعة نصفين، فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا، فإن كان معينا و حصل بينهما بالسوية، لم تبطل القسمة،
453
مسألة 53: قال الشيخ في(المبسوط): و متى كان لهما ملك أقرحة
454
مسألة 54: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما، فإن أقاما عنده البينة أنه ملكهما، قسمه بينهما،
455
مسألة 55: قال ابن البراج في كتابيه معا: إذا قسم العلو و السفل قوم،
456
مسألة 56: قال ابن البراج: إذا كان الحائط بين دارين،
456
مسألة 57: قال ابن البراج: إذا كانت له دار و أراد تحويل بابها عن المكان الذي هو فيه، أو أراد فتح باب آخر مع بابها، فإن كان في أزقة غير نافذة، لم يكن له
457
مسألة 58: قال ابن البراج: إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا، و شرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك، كان الشرط باطلا
457
الفصل السادس: في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء
459
مسألة 59: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا به حكما بينهما، و سألاه أن يحكم بينهما، جاز،
459
مسألة 60: قال الشيخ في(المبسوط): إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، و ثبت للمدعي حق الاستحلاف، فلم يحلف و أسقط عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد، و أراد أن يحلف معه، قال قوم: له ذلك
460
مسألة 61: قال الشيخ في(المبسوط): لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد و قد أنبت، فادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت، و أنه لم يبلغ، فالقول قوله،
461
مسألة 62: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع في الجملة، فكل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل بلا خلاف
461
مسألة 63: نص الشيخ في(المبسوط) على إحلاف الغريم للغائب
462
مسألة 64: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال المدعى عليه: ليست بملك لي و إنما هي لفلان،
462
مسألة 65: قال الشيخ في(المبسوط): لو كان مع مدعي الدار بينة أنها له، و قد كان الذي في يده قال: إنها لزيد، و زيد غائب و لا بينة مع المقر، قضي للمدعي بالبينة
463
مسألة 66: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعيا دارا في يد غيرهما، و أقام كل واحد منهما بينة أنها له، تركت في يد الذي هي في يده،
464
مسألة 67: قال الشيخ في(الخلاف): إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار التي كانت لأبي و قد ورثتها أنا و أخي الغائب منه، و أقام بذلك بينة من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة أنهما ورثاها، و لا نعرف له وارثا سواهما، انتزعت ممن هي في يده،
465
مسألة 68: قال الشيخ في(المبسوط): لو ادعى أخ الميت أنه أخوه، و لا وارث له سواه، و أقام بينة غير كاملة، لم يعط شيئا
466
مسألة 69: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين و أقام بينة بأنها ملكه منذ سنة، و أقام الآخر بينة أنها له منذ سنتين، قال قوم: لصاحب اليد،
467
مسألة 70: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى دارا في يد زيد، فأنكر زيد، فأقام المدعي البينة أنه اشتراها من عمرو،
468
مسألة 71: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار التي في يدك لي و ملكي، فأنكر المدعى عليه،
468
مسألة 72: قال ابن حمزة: إذا ثبت إعساره، خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها،
471
مسألة 73: قال ابن حمزة: فإذا قبض الحق من له، رد الكتاب إن كان الحق دينا،
472
الفصل السابع: في الشهادات
473
مسألة 74: قال الشيخ في(الخلاف): لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية إليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكتابة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطلع عليه الرجال، إلا بشهادة ر
473
مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب و عرفت توبته،
495
مسألة 76: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب و عرفت توبته،
497
مسألة 77: قال الشيخ في(النهاية): العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين. و عليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان،
498
مسألة 78: قال الشيخ في(النهاية): لا تقبل شهادة الأجير
501
مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): لا تقبل شهادة السائلين على أبواب الدور و في الأسواق
502
مسألة 80: قال الشيخ في(النهاية): لا تجوز شهادة ولد الزنا،
503
مسألة 81: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس بشهادة الأصم
506
مسألة 82: قال الشيخ في(النهاية): الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثم أقام الشهادة و هو عدل، قبلت شهادته
507
مسألة 83: قال الشيخ في(النهاية): تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق،
508
مسألة 84: قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب
509
مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس بشهادة الوالد لولده و عليه إذا كان معه غيره
511
مسألة 86: اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين
512
مسألة 87: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية
517
مسألة 88: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها
521
مسألة 89: قال الشيخ في(النهاية): و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلك الشاهد الأول، قبلت شهادة أعدلهما،
524
مسألة 90: قال الشيخ في(الخلاف): الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل،
526
مسألة 91: قال الشيخ في(الخلاف): لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون و الأملاك و العقود،
528
مسألة 92: قال الشيخ في(النهاية): و لا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم،
529
مسألة 93: قال الشيخ في(النهاية): و من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار
532
مسألة 94: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته،
533
مسألة 95: قال الشيخ في(الخلاف): لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي،
535
مسألة 96: قال الشيخ في(النهاية): إذا لم يوجد في الدم عدلان يشهدان بالقتل، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا قضي لهم بالدية،
536
مسألة 97: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهد أربعة رجال بالزنا و كان محصنا فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: تعمدت ذلك، قتل
537
مسألة 98: قال الشيخ في(النهاية): إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته، فاعتدت و تزوجت و دخل بها، ثم رجعا، وجب عليهما الحد،
538
مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): إذا شهدا على رجل بدين، ثم رجعا، ألزما بمقدار ما شهدا به،
539
مسألة 100: قال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة بدوي على حضري
542
مسألة 101: المشهور عند علمائنا: أن شهادة المختبئ جائزة
543
مسألة 102: قال ابن الجنيد: شهادة الوصي جائزة لليتيم
543
مسألة 103: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين
543
مسألة 104: جزم الشيخ في(الخلاف) أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إذا استوعبها الدين على الميت،
544
مسألة 105: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه، ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود،
545
مسألة 106: قال الشيخ في(الخلاف): إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق،
546
مسألة 107: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى على سيده أنه أعتقه و أقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما فطلب أن يفرق بينه و بين مولاه حتى يبحث عن العدالة، قال قوم: يفرق بينهما،
547
مسألة 108: قال الشيخ في(الخلاف): من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع و لا منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك،
548
مسألة 109: قال الشيخ في(الخلاف): تجوز الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح بالاستفاضة،
550
مسألة 110: قال الشيخ في(المبسوط): تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة:
551
مسألة 111: قال أبو الصلاح: و إذا كان الشاهد عالما بتمليك غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك،
552
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
8
صفحه :
553
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir