و قال ابن
الجنيد: و لا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حدّ لله تعالى وجب على أحد من بلد
المكتوب إليه، فإن كتب القاضي بذلك، لم يكن للمكتوب إليه أن يقيمه.
فأمّا ما
كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال و ما يجري مجراها دون الحدود في
الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام المسلمين بعضهم إلى بعض.
و قال ابن
حمزة: لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر و يحكم به إلّا بالبيّنة، فإن شهدت
البيّنة على التفصيل، حكم به[2].
لنا: النقل
المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام، فقد روي مشهورا عن طلحة بن زيد و السكوني عن
الصادق عليه السلام «أنّ عليّا عليه السلام كان