responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 123

و قال ابن حمزة: المشروطة عقد جائز من الطرفين، و المطلقة عقد لازم من جهة السيّد، جائز من جهة المكاتب [1].

و قال ابن إدريس: المشروطة لازمة من جهة السيّد، جائزة من جهة العبد، و المطلقة لازمة من الطرفين [2].

و الوجه: أن نقول: الكتابة بنوعيها لازمة من الطرفين، لأنّها عقد، فيجب الوفاء به، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3].

و نمنع أنّ للعبد تعجيز نفسه، بل يجب عليه أداء المال مع الإمكان و القدرة عليه أو التكسّب له، فإن عجز، كان للمولى حينئذ خيار الفسخ في المشروطة، و لو لم يختر المولى الفسخ عند العجز، لم تنفسخ الكتابة بمجرّد العجز.

مسألة 75: قال الشيخ في (المبسوط): الإيتاء واجب عندنا،

و هو أن يحطّ السيّد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة، أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء، لقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [4] و هذا أمر.

و قال قوم: هو مستحب. و به قال قوم من أصحابنا [5].

و قال في (الخلاف): إذا كاتب عبده و كان السيّد تجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته، و إن لم يكن ممّن وجبت عليه الزكاة، كان ذلك مستحبّا غير واجب.

و أوجبه الشافعي و لم يفصّل. و استحبّه أبو حنيفة و لم يفصّل.

و استدلّ بقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [6] و قوله في آية الزكاة وَ فِي الرِّقٰابِ [7] و هم المكاتبون، و هذا منهم، و أمّا إذا لم تجب عليه‌


[1] الوسيلة: 345.

[2] السرائر 3: 29.

[3] المائدة: 1.

[4] النور: 33.

[5] المبسوط 6: 93- 94.

[6] النور: 33.

[7] التوبة: 60.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست