نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 123
و قال ابن حمزة: المشروطة عقد جائز من الطرفين، و المطلقة عقد لازم
من جهة السيّد، جائز من جهة المكاتب[1].
و قال ابن
إدريس: المشروطة لازمة من جهة السيّد، جائزة من جهة العبد، و المطلقة لازمة من الطرفين[2].
و الوجه: أن
نقول: الكتابة بنوعيها لازمة من الطرفين، لأنّها عقد، فيجب الوفاء به، لقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3].
و نمنع أنّ
للعبد تعجيز نفسه، بل يجب عليه أداء المال مع الإمكان و القدرة عليه أو التكسّب
له، فإن عجز، كان للمولى حينئذ خيار الفسخ في المشروطة، و لو لم يختر المولى الفسخ
عند العجز، لم تنفسخ الكتابة بمجرّد العجز.
مسألة 75: قال الشيخ في
(المبسوط): الإيتاء واجب عندنا،
و هو أن
يحطّ السيّد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة، أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء،
لقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ[4] و هذا أمر.
و قال في
(الخلاف): إذا كاتب عبده و كان السيّد تجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من
زكاته يحتسب به من مال مكاتبته، و إن لم يكن ممّن وجبت عليه الزكاة، كان ذلك
مستحبّا غير واجب.
و أوجبه
الشافعي و لم يفصّل. و استحبّه أبو حنيفة و لم يفصّل.
و استدلّ
بقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ[6] و قوله في
آية الزكاة وَ فِي الرِّقٰابِ[7] و هم المكاتبون، و
هذا منهم، و أمّا إذا لم تجب عليه