احتجّا: بما
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم بالإشارة
و في النظر و في المجلس»[3].
و الجواب:
بمنع صحّة السند، فإنّ في طريقه النوفلي و السكوني.
سلّمنا، لكن
لا يدلّ على الوجوب.
مسألة 23: قال ابن الجنيد:
و لو ادّعى إنسان نصف سلعة، و ادّعى آخر جميعها- و هي في أيديهما جميعا- قسّمت على
ثلاثة أسهم:
لمدّعي
الجميع سهمان، و لمدّعي النصف سهم، و كذلك لو أقاما البيّنة على دعواهما.
و لو ادّعى
واحد جميعها، و ادّعى آخر ثلثيها، و ادّعى آخر نصفها، و حلفوا من غير بيّنة لأحد
منهم، كان لصاحب الجميع ستّة أسهم من ثلاثة عشر سهما، و لمدّعي الثلاثين أربعة
أسهم من ثلاثة عشر سهما، و لمدّعي النصف ثلاثة أسهم، و سواء كان الشيء في أيديهم
أو غير أيديهم، و كذلك أيضا لو أقاموا البيّنات و تحالفوا و لم يكن في بيّنة أحدهم
زيادة في الشهادة توجب الحكم بها.
و قال الشيخ
في (المبسوط): إذا كانت دار في يد رجل لا يدّعيها لنفسه، فتنازع فيها نفسان، فقال
أحدهما: كلّها لي، و قال الآخر: نصفها لي، و أقام كلّ
[1]
المقنع: 133، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 260.