responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 421

و هذا القول يدلّ على توقّفه في هذا الحكم. و ليس بجيّد، و الدليل ما قلناه من عموم الخطاب بهذه الصلوات.

مسألة 22: ذهب الصدوق و أبوه إلى أنّه يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين،

حتى بالنظر إليهما لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظره إلى الآخر [1].

و جعله سلّار مستحبّا [2]. و هو الأقرب.

لنا: أصالة البراءة.

احتجّا: بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم بالإشارة و في النظر و في المجلس» [3].

و الجواب: بمنع صحّة السند، فإنّ في طريقه النوفلي و السكوني.

سلّمنا، لكن لا يدلّ على الوجوب.

مسألة 23: قال ابن الجنيد: و لو ادّعى إنسان نصف سلعة، و ادّعى آخر جميعها- و هي في أيديهما جميعا- قسّمت على ثلاثة أسهم:

لمدّعي الجميع سهمان، و لمدّعي النصف سهم، و كذلك لو أقاما البيّنة على دعواهما.

و لو ادّعى واحد جميعها، و ادّعى آخر ثلثيها، و ادّعى آخر نصفها، و حلفوا من غير بيّنة لأحد منهم، كان لصاحب الجميع ستّة أسهم من ثلاثة عشر سهما، و لمدّعي الثلاثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما، و لمدّعي النصف ثلاثة أسهم، و سواء كان الشي‌ء في أيديهم أو غير أيديهم، و كذلك أيضا لو أقاموا البيّنات و تحالفوا و لم يكن في بيّنة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم بها.

و قال الشيخ في (المبسوط): إذا كانت دار في يد رجل لا يدّعيها لنفسه، فتنازع فيها نفسان، فقال أحدهما: كلّها لي، و قال الآخر: نصفها لي، و أقام كلّ‌


[1] المقنع: 133، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 260.

[2] المراسم: 230.

[3] الكافي 7: 413/ 3، التهذيب 6: 226/ 543.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست