responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 176

و فيه زيد، فاستثناه بقلبه كأنّه قصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح.

و إن حلف لا أكلّم زيدا، فسلّم على جماعة و استثناه بقلبه، لم يحنث.

دليلنا في السلام: أنّ السلام لفظ عام، و يجوز أن يخصّه بقلبه، و الفعل الواحد لا يصحّ تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، و لا يحنث بالسلام [1].

و ابن إدريس [2] وافق شيخنا في (مسائل خلافه).

و قال ابن البرّاج: إذا حلف أن لا يدخل على زيد بيتا، فدخل بيت عمرو و زيد فيه و هو عالم بذلك، حنث [3]. و لم يفصّل، و فصّل في السلام [4].

و قول الشيخ في (الخلاف) جيّد، لصدق الدخول على زيد مع الاستثناء، لأنّه حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف المقاصد و الدواعي، بخلاف السلام المفتقر في تحقّق كونه خطابا إلى قصد توجّهه إلى المخاطب، فلا يصحّ تعلّقه بالغير بدون قصد توجّهه [5] إلى ذلك الغير، بخلاف الدخول، فإنّه ماهيّة حقيقية كالضرب، فلو حلف لا ضربت زيدا، فضرب زيدا و عمرا بقصد ضرب عمرو، حنث.

لا يقال: لو لم يفتقر الدخول إلى القصد، لحنث الساهي و المكره.

لأنّا نقول: عدم الحنث فيهما ليس باعتبار عدم تحقّق المحلوف عليه، بل باعتبار اشتراط القصد في فعل المحلوف عليه و تعمّد المخالفة لليمين، فتحقّق الحنث.

مسألة 13: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حلف: لا يفعل فعلا، فأمر غيره بفعله عنه بأمره،

مثل أن يحلف: لا تزوّجت، و لا طلّقت، و لا بعت، و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره، فإن كان الحالف ممّن يلي أموره بنفسه، كأفناء الناس، لم يحنث، لأنّه لم يفعله، و الأيمان تتعلّق بحقائق‌


[1] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 56.

[2] السرائر 3: 50.

[3] : المهذّب 2: 418.

[4] : المهذّب 2: 418.

[5] في الطبعة الحجرية زيادة: إلى المخاطب، فلا يصحّ تعلّقه بالغير بدون قصد توجّهه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست