نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 176
و فيه زيد، فاستثناه بقلبه كأنّه قصد الدخول على عمرو دون زيد، لم
يصح.
و إن حلف لا
أكلّم زيدا، فسلّم على جماعة و استثناه بقلبه، لم يحنث.
دليلنا في
السلام: أنّ السلام لفظ عام، و يجوز أن يخصّه بقلبه، و الفعل الواحد لا يصحّ
تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، و لا يحنث بالسلام[1].
و قال ابن البرّاج:
إذا حلف أن لا يدخل على زيد بيتا، فدخل بيت عمرو و زيد فيه و هو عالم بذلك، حنث[3]. و لم
يفصّل، و فصّل في السلام[4].
و قول الشيخ
في (الخلاف) جيّد، لصدق الدخول على زيد مع الاستثناء، لأنّه حقيقة واحدة لا يختلف
باختلاف المقاصد و الدواعي، بخلاف السلام المفتقر في تحقّق كونه خطابا إلى قصد
توجّهه إلى المخاطب، فلا يصحّ تعلّقه بالغير بدون قصد توجّهه[5] إلى ذلك
الغير، بخلاف الدخول، فإنّه ماهيّة حقيقية كالضرب، فلو حلف لا ضربت زيدا، فضرب
زيدا و عمرا بقصد ضرب عمرو، حنث.
لا يقال: لو
لم يفتقر الدخول إلى القصد، لحنث الساهي و المكره.
لأنّا نقول:
عدم الحنث فيهما ليس باعتبار عدم تحقّق المحلوف عليه، بل باعتبار اشتراط القصد في
فعل المحلوف عليه و تعمّد المخالفة لليمين، فتحقّق الحنث.
مسألة 13: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا حلف: لا يفعل فعلا، فأمر غيره بفعله عنه بأمره،
مثل أن
يحلف: لا تزوّجت، و لا طلّقت، و لا بعت، و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، فإذا فعله
غيره بأمره، فإن كان الحالف ممّن يلي أموره بنفسه، كأفناء الناس، لم يحنث، لأنّه
لم يفعله، و الأيمان تتعلّق بحقائق