responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 334

و قال ابن إدريس: اللبن نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا، لأنّه مائع في ميتة ملامس لها، و ما أورده شيخنا في (نهايته) رواية شاذّة مخالفة لأصول المذهب، لا يعضدها كتاب الله تعالى و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع [1].

و المعتمد: التحريم.

لنا: أنّه نجس، لانفصاله رطبا عن محلّ نجس العين، فانفعل بنجاسته، و كلّ نجس حرام.

و ما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام، «أنّه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا» [2].

احتجّ الشيخ: بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: «لا بأس به» قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال: «لا بأس به» [3].

و عن الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و أبي يسأله عن السن من الميتة و الأنفحة من الميتة و اللبن من الميتة و البيضة من الميتة، فقال:

«كلّ هذا ذكيّ» [4].

قال الشيخ: الخبر الأول رواه وهب بن وهب، و هو ضعيف، و جاز أن يكون قد خرج مخرج التقيّة، لأنّه مذهب العامّة [5].

و الجواب: الحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت، جمعا بين الأدلّة.

مسألة 38: قال الشيخ في (النهاية): و إذا جعل طحال في سفّود [6] مع اللحم


[1] السرائر 3: 112.

[2] التهذيب 9: 66- 67/ 325، الاستبصار 4: 89/ 340.

[3] التهذيب 9: 76/ 324، الاستبصار 4: 89/ 339.

[4] الكافي 6: 258/ 3، التهذيب 9: 75/ 320، بتفاوت فيهما.

[5] التهذيب 9: 77 ذيل الحديث 325، الاستبصار 4: 89 ذيل الحديث 340.

[6] السفّود: حديدة يشوى بها اللحم، الصحاح 2: 489 «سفد».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست