نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 334
و قال ابن إدريس: اللبن نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا،
لأنّه مائع في ميتة ملامس لها، و ما أورده شيخنا في (نهايته) رواية شاذّة مخالفة
لأصول المذهب، لا يعضدها كتاب الله تعالى و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع[1].
و المعتمد:
التحريم.
لنا: أنّه
نجس، لانفصاله رطبا عن محلّ نجس العين، فانفعل بنجاسته، و كلّ نجس حرام.
و ما رواه
الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام، «أنّه سئل عن شاة
ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا»[2].
احتجّ
الشيخ: بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من
الجدي الميّت، قال: «لا بأس به» قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال: «لا
بأس به»[3].
و عن الحسين
بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و أبي يسأله عن السن من الميتة و
الأنفحة من الميتة و اللبن من الميتة و البيضة من الميتة، فقال: