نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 379
و هذا يبيّن لك أنّه يذكر في (نهايته) شيئا لا يعمل عليه، و لا يرجع
فيه إلى خبر مسند فيعتمد عليه و يرجع إليه.
و أيضا هذا
مصير إلى أنّ للإنسان أن يعمل و يشهد بما يجد به خطّه مكتوبا، من غير ذكر الشهادة
و قطع على من شهد عليه، و هذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى
قاض، و جميع ذلك باطل عندنا.
فإذا أتاه
بكتابه و لم يعلم بالمقرّ بعينه و يتحقّقه و يثبته، فلا يجوز له أن يقضي عليه،
فيأمن الغرر عن هذا الوجه.
و كذلك إن
أخذ كتابه الذي فيه تثبيت إقراره إلى غيره من الحكّام، لا يحلّ للحاكم الثاني أن
يعمل به بغير خلاف بيننا[1].
و التحقيق:
أنّه لا مشاحّة هنا، لأنّ القصد تخصيص الغريم و تمييزه عن غيره و إزالة الاشتباه،
فإن حصل ذلك بالحلية، جاز.
و اللوازم
التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة للشيخ، لأنّ الخطّ جعل مذكّرا و منبّها على
القضية، فإذا وقف الإنسان على خطّه فإن ذكر القضية، أقام الشهادة، و إلّا فلا.
مسألة 6: قال الشيخ في
(النهاية): و إن كان يتساكت عن خصمه و هو صحيح قادر على الكلام، و إنّما يعاند
بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقرّ أو ينكر،
إلّا أن
يعفو الخصم عن حقّه عليه، و كذلك إن أقرّ بشيء كأنّه يقول: له عليّ شيء، و لا
يذكر ما هو، ألزمه الحاكم بيان ما أقرّ به، فإن لم يفعل حبسه حتى يبيّن[2].
و كذا قال
المفيد في (المقنعة)[3] و به قال في (الخلاف)[4] و اختاره
ابن حمزة و سلّار[5].