responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 379

و هذا يبيّن لك أنّه يذكر في (نهايته) شيئا لا يعمل عليه، و لا يرجع فيه إلى خبر مسند فيعتمد عليه و يرجع إليه.

و أيضا هذا مصير إلى أنّ للإنسان أن يعمل و يشهد بما يجد به خطّه مكتوبا، من غير ذكر الشهادة و قطع على من شهد عليه، و هذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، و جميع ذلك باطل عندنا.

فإذا أتاه بكتابه و لم يعلم بالمقرّ بعينه و يتحقّقه و يثبته، فلا يجوز له أن يقضي عليه، فيأمن الغرر عن هذا الوجه.

و كذلك إن أخذ كتابه الذي فيه تثبيت إقراره إلى غيره من الحكّام، لا يحلّ للحاكم الثاني أن يعمل به بغير خلاف بيننا [1].

و التحقيق: أنّه لا مشاحّة هنا، لأنّ القصد تخصيص الغريم و تمييزه عن غيره و إزالة الاشتباه، فإن حصل ذلك بالحلية، جاز.

و اللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة للشيخ، لأنّ الخطّ جعل مذكّرا و منبّها على القضية، فإذا وقف الإنسان على خطّه فإن ذكر القضية، أقام الشهادة، و إلّا فلا.

مسألة 6: قال الشيخ في (النهاية): و إن كان يتساكت عن خصمه و هو صحيح قادر على الكلام، و إنّما يعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقرّ أو ينكر،

إلّا أن يعفو الخصم عن حقّه عليه، و كذلك إن أقرّ بشي‌ء كأنّه يقول: له عليّ شي‌ء، و لا يذكر ما هو، ألزمه الحاكم بيان ما أقرّ به، فإن لم يفعل حبسه حتى يبيّن [2].

و كذا قال المفيد في (المقنعة) [3] و به قال في (الخلاف) [4] و اختاره ابن حمزة و سلّار [5].


[1] السرائر 2: 162.

[2] النهاية: 342.

[3] المقنعة: 725.

[4] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة 37.

[5] الوسيلة: 211- 212، المراسم: 231.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست