responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 543

الشرائط، و هو المعتمد، لعموم وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1].

مسألة 101: المشهور عند علمائنا: أنّ شهادة المختبئ [2] جائزة.

و قال ابن الجنيد: و إنّما يجوز له الحكاية لما شهده من الإقرار إذا كان المقرّ عالما بمكان الشاهد وقت إقراره و لم يشرط عليه أن لا يشهد به عليه، فإن كان ممّن شرط عليه ذلك أو كان ممّن قد خدع فستر عنه، لم يكن له أن يشهد عليه.

لنا: أنّ الشهادة العلم، فيندرج تحت عموم وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [3].

مسألة 102: قال ابن الجنيد: شهادة الوصيّ جائزة لليتيم

في حجره و إن كان هو المخاصم عن الطفل و لم يكن بينه و بين المشهود عليه ما يردّ به شهادته عليه.

و ليس بجيّد، لأنّه يجرّ بشهادته نفعا هو الولاية على ذلك المال.

مسألة 103: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين [4].

و احتجّ عليه: بأنّ سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة [5]. و تبعه ابن إدريس [6].

و المعتمد: أنّه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة عدول، كالزنا.

لنا: أنّ الغرض من التشديد صيانة نفس المكلّف عن الإتلاف، و عرض المسلم‌


[1] الطلاق: 2.

[2] من اختبأ: أي استتر، لسان العرب 1: 62 «خبأ». و المراد من المختبئ- كما في المسالك 2: 408- من خبأ و جلس في زاوية مستخفيا لتحمّل الشهادة.

[3] البقرة: 282.

[4] المبسوط 8: 172، الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة 3.

[5] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة 3.

[6] السرائر 2: 115- 116.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست