نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 543
الشرائط، و هو المعتمد، لعموم وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1].
مسألة 101: المشهور عند
علمائنا: أنّ شهادة المختبئ[2] جائزة.
و قال ابن
الجنيد: و إنّما يجوز له الحكاية لما شهده من الإقرار إذا كان المقرّ عالما بمكان
الشاهد وقت إقراره و لم يشرط عليه أن لا يشهد به عليه، فإن كان ممّن شرط عليه ذلك
أو كان ممّن قد خدع فستر عنه، لم يكن له أن يشهد عليه.
لنا: أنّ
الشهادة العلم، فيندرج تحت عموم وَ لٰا يَأْبَ
الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا[3].
مسألة 102: قال ابن الجنيد:
شهادة الوصيّ جائزة لليتيم
في حجره و
إن كان هو المخاصم عن الطفل و لم يكن بينه و بين المشهود عليه ما يردّ به شهادته
عليه.
و ليس
بجيّد، لأنّه يجرّ بشهادته نفعا هو الولاية على ذلك المال.
مسألة 103: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين[4].
و احتجّ
عليه: بأنّ سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده
أربعة شهود يحتاج إلى دلالة[5]. و تبعه ابن إدريس[6].
و المعتمد:
أنّه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة عدول، كالزنا.
لنا: أنّ
الغرض من التشديد صيانة نفس المكلّف عن الإتلاف، و عرض المسلم