و قال في
(المبسوط): إذا قال: الله لأفعلنّ كذا، فإن أطلق أو لم يرد يمينا، لم يكن يمينا
عندنا و عندهم، أمّا عندنا: فلأنّ اليمين تحتاج إلى نيّة، و عندهم: لأنّ حرف القسم
ليس فيه، و قال بعضهم: يكون يمينا[5].
و هذا يدلّ
بمفهومه على أنّه لو قصد اليمين، كان يمينا، و هو المعتمد.
لنا: أنّه
يمين لغة و عرفا، لأنّ أهل اللغة سوّغوا حذف حرف[6] القسم، و
لو بطل القسم حينئذ، لم يجز ذلك في اللغة، و الأصل في هذا الباب اللغات.
مسألة 30: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا قال: أشهد بالله، لم يكن يمينا،
لأنّ هذا
لفظ الشهادة، و لفظ الشهادة لا يسمّى يمينا[7]. و تبعه ابن إدريس[8].
و قال في
(المبسوط): إن أراد به اليمين، كان يمينا، و إن أطلق أو لم يرد، لم يكن يمينا، و
فيه خلاف[9]. و تبعه ابن البرّاج[10].