responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 192

و أيضا فإنّ حقوق الله هو الأمر و النهي و العبادات كلّها، فإذا حلف بذلك، كانت يمينا بالمخلوقات، و لم تكن يمينا بالله [1]. و تابعه ابن إدريس [2].

و الوجه عندي: اعتبار عرف الحالف في ذلك، فإن قصد به الحلف بالله تعالى، كانت يمينا، و إلّا فلا.

مسألة 29: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قال: الله، بالكسر، من غير حرف قسم، لا يكون يمينا [3].

و تبعه ابن إدريس [4].

و قال في (المبسوط): إذا قال: الله لأفعلنّ كذا، فإن أطلق أو لم يرد يمينا، لم يكن يمينا عندنا و عندهم، أمّا عندنا: فلأنّ اليمين تحتاج إلى نيّة، و عندهم: لأنّ حرف القسم ليس فيه، و قال بعضهم: يكون يمينا [5].

و هذا يدلّ بمفهومه على أنّه لو قصد اليمين، كان يمينا، و هو المعتمد.

لنا: أنّه يمين لغة و عرفا، لأنّ أهل اللغة سوّغوا حذف حرف [6] القسم، و لو بطل القسم حينئذ، لم يجز ذلك في اللغة، و الأصل في هذا الباب اللغات.

مسألة 30: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قال: أشهد بالله، لم يكن يمينا،

لأنّ هذا لفظ الشهادة، و لفظ الشهادة لا يسمّى يمينا [7]. و تبعه ابن إدريس [8].

و قال في (المبسوط): إن أراد به اليمين، كان يمينا، و إن أطلق أو لم يرد، لم يكن يمينا، و فيه خلاف [9]. و تبعه ابن البرّاج [10].


[1] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 16.

[2] السرائر 3: 48.

[3] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 18.

[4] السرائر 3: 48.

[5] المبسوط 6: 197.

[6] في «ب، ص»: حروف.

[7] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 19.

[8] السرائر 3: 48.

[9] المبسوط 6: 197.

[10] : المهذّب 2: 407 (الهامش).

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست