و فيه دلالة
على أنّه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد، و إنّما أفسد باعتبار الإعتاق.
و في رواية
غياث بن إبراهيم الدارمي عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام «أنّ رجلا
أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السلام: هو حرّ ليس لله شريك»[3].
و كذا في
رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عليهما السلام[4].
و نفي
الشركة مشترك بين أن يكون العبد له، أو مشتركا.
و كلام
شيخنا المفيد- رحمه الله- يقتضي أنّه ينعتق بالأداء.
قال: إذا
كان العبد بين شريكين أو أكثر، فأعتق أحدهم حصّته من العبد، انعتق ملكه خاصة، و
الزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها، انعتق العبد بذلك، و لم يبق فيه رقّ، و إن
كان معسرا، استسعي العبد في باقي قيمته، فإذا أدّاه إلى أصحابه، انعتق.
و المعنى في
ذلك أنّه يؤمر بالتكسّب حسب ما يتمكّن منه، فيؤدّي إلى باقي الشركاء مالهم من
قيمته أو بعضها ممّا يوافقونه عليه، ثمَّ ينعتق بعد ذلك[5].
و هذا تصريح
بأنّه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق، و لا بأس به عندي.
و قد ظهر من
ذلك أنّ المفيد اختار أنّه ينعتق بالأداء، و ابن إدريس بالإعتاق، و الشيخ أنّه
مراعى.
مسألة 15: لو أعتق ثلث
عبيده و كانوا ستّة، أو أعتقهم و هو مريض و مات،