responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 56

استسعي العبد في النصف الآخر» [1].

و في رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام و غيره عنه عليه السلام:

«أنّه قد أفسد على صاحبه» [2].

و فيه دلالة على أنّه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد، و إنّما أفسد باعتبار الإعتاق.

و في رواية غياث بن إبراهيم الدارمي عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام «أنّ رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السلام: هو حرّ ليس لله شريك» [3].

و كذا في رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عليهما السلام [4].

و نفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له، أو مشتركا.

و كلام شيخنا المفيد- رحمه الله- يقتضي أنّه ينعتق بالأداء.

قال: إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر، فأعتق أحدهم حصّته من العبد، انعتق ملكه خاصة، و الزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها، انعتق العبد بذلك، و لم يبق فيه رقّ، و إن كان معسرا، استسعي العبد في باقي قيمته، فإذا أدّاه إلى أصحابه، انعتق.

و المعنى في ذلك أنّه يؤمر بالتكسّب حسب ما يتمكّن منه، فيؤدّي إلى باقي الشركاء مالهم من قيمته أو بعضها ممّا يوافقونه عليه، ثمَّ ينعتق بعد ذلك [5].

و هذا تصريح بأنّه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق، و لا بأس به عندي.

و قد ظهر من ذلك أنّ المفيد اختار أنّه ينعتق بالأداء، و ابن إدريس بالإعتاق، و الشيخ أنّه مراعى.

مسألة 15: لو أعتق ثلث عبيده و كانوا ستّة، أو أعتقهم و هو مريض و مات،


[1] الكافي 6: 182/ 2، التهذيب 8: 220/ 788، الاستبصار 4: 4/ 10.

[2] التهذيب 8: 220/ 790، الاستبصار 4: 4/ 11، و الكافي 6: 182 (باب المملوك بين شركاء.) الحديث 1.

[3] الاستبصار 4: 6/ 18.

[4] التهذيب 8: 228/ 825، الاستبصار 4: 6/ 19.

[5] المقنعة: 550.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست