responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 431

و كلام الشيخ هذا يعطي المنع من المشاورة، لكنه سوّغ له السؤال لمن عنده من أهل العلم، لا على معنى أنّه يقلّدهم، و لكن بمعنى أنّه ينبّهوه على ما خفي عنه من الأدلّة، أو غفل، أو سها فيه، و شرط أن يكون من أهل الاجتهاد و المعرفة.

و كلام ابن الجنيد لا ينافيه، لأنّه قال: يشاورهم لينبّهوه على ما خفي عليه من الأحكام، فإن خبّروه بنصّ أو إجماع أو سنّة خفي عليه، عمل به.

و هذا يحتمل أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالا قويّا، و أن يكون مقلّدا لهم، و حينئذ تظهر المنافاة بين الكلامين، لكن لمّا أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد، وجب حمل كلامه على الأوّل.

مسألة 34: قال ابن الجنيد: و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عليّ ولي.

و الوجه: أنّ ذلك ليس شرطا، عملا بالأصل.

و الشيخ قال في (المبسوط): إذا قال المزكّي: هو عدل، كفى ذلك في التزكية، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] فاقتصر على العدالة فقط.

و منهم من قال: لا بدّ أن يقول: عدل عليّ ولي.

قال: و الأول أقوى، و الثاني أحوط [2].

مسألة 35: قال ابن الجنيد: و لا يفعل الوصيّ باليتيم و السفيه في ماليهما شيئا إلّا بأمر الحاكم.

فإن قصد بذلك التحريم، كان ممنوعا، فإنّ الولاية ثابتة للوصيّ على اليتيم من غير اعتبار إذن الحاكم، و إن قصد الاستحباب، أمكن.

مسألة 36: قال الشيخ في (المبسوط): فإن دعا الإمام واحدا منهم إليه

- يعني‌


[1] الطلاق: 2.

[2] المبسوط 8: 110.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست