نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 431
و كلام الشيخ هذا يعطي المنع من المشاورة، لكنه سوّغ له السؤال لمن
عنده من أهل العلم، لا على معنى أنّه يقلّدهم، و لكن بمعنى أنّه ينبّهوه على ما
خفي عنه من الأدلّة، أو غفل، أو سها فيه، و شرط أن يكون من أهل الاجتهاد و
المعرفة.
و كلام ابن
الجنيد لا ينافيه، لأنّه قال: يشاورهم لينبّهوه على ما خفي عليه من الأحكام، فإن
خبّروه بنصّ أو إجماع أو سنّة خفي عليه، عمل به.
و هذا يحتمل
أن يقصد به ما قاله الشيخ احتمالا قويّا، و أن يكون مقلّدا لهم، و حينئذ تظهر
المنافاة بين الكلامين، لكن لمّا أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد،
وجب حمل كلامه على الأوّل.
مسألة 34: قال ابن الجنيد:
و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عليّ ولي.
و الوجه:
أنّ ذلك ليس شرطا، عملا بالأصل.
و الشيخ قال
في (المبسوط): إذا قال المزكّي: هو عدل، كفى ذلك في التزكية، لقوله تعالى وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] فاقتصر على العدالة
فقط.