responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 175

بالدهليز، لأنّه بني للدخول منه إلى الدار و الاستطراق، لا للإيواء و السكنى.

فإن دخل بيتا في جوف الدار، حنث، لأنّه بني للإيواء و السكنى.

و إن دخل صفّة في الدار، لم يحنث.

و قال بعضهم: يحنث.

و الأول أقوى، لأنّ الصفّة لا تسمّى بيتا [1].

و قال في (الخلاف): إذا حلف: لا يدخل بيتا، فدخل صفّة في الدار، لم يحنث، لأصالة البراءة، و لأنّ الصفّة لا تسمّى بيتا في اللغة [2].

و قال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يظلّه سقف بيت، فدخل صفّته، حنث، و لو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك، لم يحنث.

و هو يشعر بالحنث في الصفّة.

و الوجه: الحوالة في ذلك كلّه على العرف.

مسألة 12: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت،

فإن علمه فدخله و استثناه بقلبه فدخل عليه معتقدا أنّه داخل على عمرو دون زيد، فهل يحنث أم لا؟ مبنيّة على أصل، و هو: إذا حلف: لا كلّم زيدا، فسلّم على قوم فيهم زيد، فإن كان مع العلم بحاله من غير استثناء، حنث، و إن كان جاهلا أو ناسيا، فعلى قولين:

أصحّهما عندنا: أنّه لا يحنث.

و إن كان عالما فاستثناه بقلبه و اعتقد أنّ السلام عليهم دونه، فهل يصح الاستثناء فلا يحنث؟ قال قوم: يصح. و هو الأقوى عندي. و فيهم من قال:

لا يصح [3].

و قال في (الخلاف): إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا‌


[1] المبسوط 6: 249.

[2] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 99.

[3] المبسوط 6: 226- 227.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست