و قال في
(الخلاف): إذا حلف: لا يدخل بيتا، فدخل صفّة في الدار، لم يحنث، لأصالة البراءة، و
لأنّ الصفّة لا تسمّى بيتا في اللغة[2].
و قال ابن
الجنيد: لو حلف أن لا يظلّه سقف بيت، فدخل صفّته، حنث، و لو مشى تحت ساباط على
طريق مسلوك، لم يحنث.
و هو يشعر
بالحنث في الصفّة.
و الوجه:
الحوالة في ذلك كلّه على العرف.
مسألة 12: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك
البيت،
فإن علمه
فدخله و استثناه بقلبه فدخل عليه معتقدا أنّه داخل على عمرو دون زيد، فهل يحنث أم
لا؟ مبنيّة على أصل، و هو: إذا حلف: لا كلّم زيدا، فسلّم على قوم فيهم زيد، فإن
كان مع العلم بحاله من غير استثناء، حنث، و إن كان جاهلا أو ناسيا، فعلى قولين:
أصحّهما
عندنا: أنّه لا يحنث.
و إن كان
عالما فاستثناه بقلبه و اعتقد أنّ السلام عليهم دونه، فهل يصح الاستثناء فلا يحنث؟
قال قوم: يصح. و هو الأقوى عندي. و فيهم من قال: