نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 179
عرف الحالف جاريا بمباشرته، كرجل من عوام السوقة حلف: لا باع، و لا
اشترى، و لا ضرب عبدا، حنث بالمباشرة دون الأمر، لأنّ الإيمان تحمل على حقائق
الأسماء و الأفعال ما لم ينقلها عرف، و الحقيقة في هذه الأفعال مباشرتها، و العرف
مقترن بها.
و إن كان
عرفه جاريا بالاستنابة فيه دون مباشرته، كالسلطان إذا حلف:
لا باع، و
لا اشترى، و لا ضرب عبدا، فالأقرب: الحنث، اعتبارا بالعرف، و العرف هنا قد اقترن
بالمجاز، فحمل عليه.
و يحتمل
عدمه، عملا بالحمل على الحقيقة، و هي إنّما تتناول المباشرة لها دون الأمر بها، و
الحقيقة إنّما تنتقل بعرف عام، كما لو حلف: لا آكل رؤوسا، فإنّه لا يحنث بأكل رؤوس
الطير و الجراد و إن وجد حقيقة الاسم فيها، لأنّ العرف العام نقل عمّا عداها حقيقة
الاسم، و هذا عرف خاص، فلا تنتقل به الحقيقة، كما لو حلف السلطان: لا أكلت خبزا، و
لا لبست ثوبا، فإنّه يحنث بخبز الذرة و لبس العباءة.
مسألة 14: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا حلف: لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس النّعم:
الإبل و
البقر و الغنم، و لا يحنث بأكل الرؤوس سواها، كرؤوس الحيتان و العصافير و الطيور و
الجراد. و إن كان في بلد له صيد كثير و تكون رؤوس الصيد تؤكل مفردة عنها، حنث
فيها.
و إن حلف:
لا يأكل الرؤوس و هو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا؟
قال قوم:
يحنث، لأنّه إذا ثبت عرف في مكان تعلّق بها حكم اليمين في كلّ مكان، كخبز الأرز له
عرف بطبرستان، فتعلّق به الأيمان في كلّ مكان.
و قال
آخرون: لا يحنث، لأنّ هذا الحالف لا علم له بذلك، و لا عرف له بهذا البلد.
و هكذا
القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 179