responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 179

عرف الحالف جاريا بمباشرته، كرجل من عوام السوقة حلف: لا باع، و لا اشترى، و لا ضرب عبدا، حنث بالمباشرة دون الأمر، لأنّ الإيمان تحمل على حقائق الأسماء و الأفعال ما لم ينقلها عرف، و الحقيقة في هذه الأفعال مباشرتها، و العرف مقترن بها.

و إن كان عرفه جاريا بالاستنابة فيه دون مباشرته، كالسلطان إذا حلف:

لا باع، و لا اشترى، و لا ضرب عبدا، فالأقرب: الحنث، اعتبارا بالعرف، و العرف هنا قد اقترن بالمجاز، فحمل عليه.

و يحتمل عدمه، عملا بالحمل على الحقيقة، و هي إنّما تتناول المباشرة لها دون الأمر بها، و الحقيقة إنّما تنتقل بعرف عام، كما لو حلف: لا آكل رؤوسا، فإنّه لا يحنث بأكل رؤوس الطير و الجراد و إن وجد حقيقة الاسم فيها، لأنّ العرف العام نقل عمّا عداها حقيقة الاسم، و هذا عرف خاص، فلا تنتقل به الحقيقة، كما لو حلف السلطان: لا أكلت خبزا، و لا لبست ثوبا، فإنّه يحنث بخبز الذرة و لبس العباءة.

مسألة 14: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حلف: لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس النّعم:

الإبل و البقر و الغنم، و لا يحنث بأكل الرؤوس سواها، كرؤوس الحيتان و العصافير و الطيور و الجراد. و إن كان في بلد له صيد كثير و تكون رؤوس الصيد تؤكل مفردة عنها، حنث فيها.

و إن حلف: لا يأكل الرؤوس و هو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا؟

قال قوم: يحنث، لأنّه إذا ثبت عرف في مكان تعلّق بها حكم اليمين في كلّ مكان، كخبز الأرز له عرف بطبرستان، فتعلّق به الأيمان في كلّ مكان.

و قال آخرون: لا يحنث، لأنّ هذا الحالف لا علم له بذلك، و لا عرف له بهذا البلد.

و هكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست