responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 108

و قال ابن الجنيد: و لا بأس بكتابة المدبّر، و أيّ الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيّد، و إذا مات السيّد، كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته، فإن كان السيّد أبطل التدبير و جعل الكتابة بدلا منه و شرط عليه بأنّه رقّ إن عجز، فعجز، كان للورثة، و ليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ، لأنّه قد تصحّ الكتابة على مدبّر.

و قال ابن البرّاج: إذا كاتب السيّد مدبّره، لم يبطل التدبير بالكتابة، فإن أدّى الكتابة قبل موت سيّده، عتق، و بطل التدبير، و إن مات سيّده و كان يخرج من الثلث، عتق، و بطل عنه السعاية، و إن لم يخرج من الثلث، عتق منه ما خرج منه، و يبطل من مال الكتابة بقدر ما عتق منه، و يسعى فيما بقي، فإن مات السيّد و ليس له من المال غيره و لم يكن أدّى من مال الكتابة شيئا، عتق منه الثلث، و سعى في ثلثي القيمة إن شاء أو ثلثي الكتابة [1].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ الكتابة و التدبير متنافيان، و قد بيّنّا أنّ الوصيّة تبطل بفعل ما ينافيها، و أنّ التدبير وصيّة، و قد تعقّبه الكتابة، فيبطل.

لا يقال: لو تنافيا لم يجتمعا على تقدير تقديم الكتابة، و التالي باطل، لصحته عندكم، فيبطل المقدّم.

لأنّا نقول: الفرق ظاهر، فإنّ الوصيّة تصح للأجنبي، و أقصى ما تقتضيه الكتابة العتق.

مسألة 61: قال ابن البرّاج: إذا كان له عبدان، فكاتبهما مكاتبة واحدة

على ألف درهم، و كلّ منهما كفيل عن صاحبه، ثمَّ دبّر أحدهما، و مات السيّد، عتق المدبّر، و رفعت حصّته من الكتابة، و أخذ الوارث بحصّة الآخر أيّهما شاء، فإن أخذ بها المدبّر، رجع بها على صاحبه [2].


[1] : المهذّب 2: 370.

[2] : المهذّب 2: 370.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست