نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 108
و قال ابن الجنيد: و لا بأس بكتابة المدبّر، و أيّ الأمرين سبق عتق
بأداء الكتابة أو موت السيّد، و إذا مات السيّد، كان ما بقي عليه من الكتابة دينا
لورثته، فإن كان السيّد أبطل التدبير و جعل الكتابة بدلا منه و شرط عليه بأنّه رقّ
إن عجز، فعجز، كان للورثة، و ليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ،
لأنّه قد تصحّ الكتابة على مدبّر.
و قال ابن
البرّاج: إذا كاتب السيّد مدبّره، لم يبطل التدبير بالكتابة، فإن أدّى الكتابة قبل
موت سيّده، عتق، و بطل التدبير، و إن مات سيّده و كان يخرج من الثلث، عتق، و بطل
عنه السعاية، و إن لم يخرج من الثلث، عتق منه ما خرج منه، و يبطل من مال الكتابة
بقدر ما عتق منه، و يسعى فيما بقي، فإن مات السيّد و ليس له من المال غيره و لم
يكن أدّى من مال الكتابة شيئا، عتق منه الثلث، و سعى في ثلثي القيمة إن شاء أو
ثلثي الكتابة[1].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا: أنّ
الكتابة و التدبير متنافيان، و قد بيّنّا أنّ الوصيّة تبطل بفعل ما ينافيها، و أنّ
التدبير وصيّة، و قد تعقّبه الكتابة، فيبطل.
لا يقال: لو
تنافيا لم يجتمعا على تقدير تقديم الكتابة، و التالي باطل، لصحته عندكم، فيبطل
المقدّم.
لأنّا نقول:
الفرق ظاهر، فإنّ الوصيّة تصح للأجنبي، و أقصى ما تقتضيه الكتابة العتق.
مسألة 61: قال ابن البرّاج:
إذا كان له عبدان، فكاتبهما مكاتبة واحدة
على ألف
درهم، و كلّ منهما كفيل عن صاحبه، ثمَّ دبّر أحدهما، و مات السيّد، عتق المدبّر، و
رفعت حصّته من الكتابة، و أخذ الوارث بحصّة الآخر أيّهما شاء، فإن أخذ بها
المدبّر، رجع بها على صاحبه[2].