responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 120

أمير المؤمنين عليه السلام: في مكاتب توفّي و له مال، قال: «يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله» [1].

قال الشيخ في (التهذيب): هاتان الروايتان هما، الذي افتي به و أعمل عليه، و هو أنّ المولى يرث من تركة مكاتبه بقدر ما بقي عليه من العبودية، و يكون الباقي لولده، و يلزمه أن يؤدّي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير حرّا، و يستحقّ ما بقي من المال.

و لا ينافي ذلك ما تقدّم من الروايات من أنّه إذا أدّى ما بقي على أبيه، كان ما يبقى له، لأنّه ليس في هذه الأخبار أنّه إذا أدّى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه، و إذا احتمل ذلك، حملناه على أنّه إذا أدّى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثمَّ يبقى بعد ذلك منه شي‌ء كان له، و على هذا الوجه تسلم الأخبار كلّها [2].

و ابن الجنيد احتجّ: بما تقدّم من الأحاديث.

و الجواب: المعارضة بما تلوناه نحن من الأخبار، و الجمع ما تقدّم.

مسألة 71: كلام السيد المرتضى يشعر بأنّ الخير المراد به في الآية: الدين و الأمانة [3].

و قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): إنّه الكسب و الأمانة، للإجماع على أنّه يتناوله الاسم [4]. و به قال ابن الجنيد.

و المعتمد: أن نقول: إنّ الخير قد ورد في القرآن بمعنى العمل الصالح، و هو يناسب الدين في قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [5].


[1] التهذيب 8: 274/ 999، الاستبصار 4: 37/ 124.

[2] التهذيب 8: 274- 275.

[3] الانتصار: 174.

[4] الخلاف، كتاب المكاتب، المسألة 3، المبسوط 6: 72.

[5] الزلزلة: 7.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست