نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 170
تعلّقت بعين العنز دون أولادها، و إنّما ذلك خبر واحد أورده إيرادا
لا اعتقادا، فهذا تحرير الفتيا[1].
و قول ابن
إدريس جيّد.
لنا: الأصل
براءة الذمّة، و إباحة لحوم الأولاد و لبنهنّ، لعدم تعلّق اليمين بهنّ، و عدم
تناول لفظة «الأمّهات» لهنّ بالمطابقة و التضمّن و الالتزام.
احتجّ
الشيخ: بما رواه عيسى بن عطية، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
إنّي آليت
أن لا أشرب من لبن عنزي، و لا آكل من لحمها، فبعتها و عندي من أولادها، فقال: «لا
تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنّها منها»[2].
و الجواب:
الطريق ضعيف، فإنّ في طريقه عبد الله بن الحكم، و هو ضعيف، و سهل بن الحسن و يعقوب
بن إسحاق و عيسى بن عطية، و لا أعرف حالهم، فلا تعويل على هذه الرواية.
مسألة 7: قال الشيخ في
(النهاية): و من أودع عند إنسان مالا و ذكر أنّه لإنسان بعينه ثمَّ مات، فجاء
ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف بأن ليس عنده
شيء،
و يوصل
الوديعة إلى صاحبها، فإن لم يكن ثقة عنده، وجب عليه أن يردّ الوديعة على ورثته[3].
و قال ابن
إدريس: يجوز أن يحلف أنّه ليس عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقرّ
المودع بأنّها له، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، لأنّ إقرار العقلاء جائز على
أنفسهم، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.
و قول شيخنا
خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه[4].