responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 170

تعلّقت بعين العنز دون أولادها، و إنّما ذلك خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، فهذا تحرير الفتيا [1].

و قول ابن إدريس جيّد.

لنا: الأصل براءة الذمّة، و إباحة لحوم الأولاد و لبنهنّ، لعدم تعلّق اليمين بهنّ، و عدم تناول لفظة «الأمّهات» لهنّ بالمطابقة و التضمّن و الالتزام.

احتجّ الشيخ: بما رواه عيسى بن عطية، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

إنّي آليت أن لا أشرب من لبن عنزي، و لا آكل من لحمها، فبعتها و عندي من أولادها، فقال: «لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنّها منها» [2].

و الجواب: الطريق ضعيف، فإنّ في طريقه عبد الله بن الحكم، و هو ضعيف، و سهل بن الحسن و يعقوب بن إسحاق و عيسى بن عطية، و لا أعرف حالهم، فلا تعويل على هذه الرواية.

مسألة 7: قال الشيخ في (النهاية): و من أودع عند إنسان مالا و ذكر أنّه لإنسان بعينه ثمَّ مات، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف بأن ليس عنده شي‌ء،

و يوصل الوديعة إلى صاحبها، فإن لم يكن ثقة عنده، وجب عليه أن يردّ الوديعة على ورثته [3].

و قال ابن إدريس: يجوز أن يحلف أنّه ليس عنده شي‌ء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقرّ المودع بأنّها له، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، لأنّ إقرار العقلاء جائز على أنفسهم، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.

و قول شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه [4].


[1] السرائر 3: 46.

[2] التهذيب 8: 292- 293/ 1082.

[3] النهاية: 561.

[4] السرائر 3: 46.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست