responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 512

و الوالد لولده و الأخ لأخيه، فقال: «تجوز» [1].

و الشيخ- رحمه الله- تبع الرواية التي رواها الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها» [2].

و عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه، قال: «نعم» و عن شهادة الرجل لامرأته، قال: «نعم» و المرأة لزوجها، قال: «لا، إلّا أن يكون معها غيرها» [3].

و الجواب: المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين.

مسألة 86: اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين

و واسطة.

أمّا أحد الطرفين: فهو المنع من قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا، و هو قول أبي علي بن الجنيد.

و احترزنا بالحرّ عن العبد، فإنّه قبل شهادة العبد على مثله، و بالمؤمنين عن الكفّار، فإنّه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل.

و أطلق ابن أبي عقيل المنع، فقال: لا تجوز شهادة العبيد و الإماء في شي‌ء من الشهادات. و هذا أعمّ إطلاقا في المنع من ابن الجنيد.

الثاني: القبول مطلقا، و قد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد- رحمه الله- عن بعض علمائنا ذلك [4].

و أمّا الواسطة: فقد اختلف علماؤنا، فقال الشيخ في (النهاية): تقبل شهادة العبيد لساداتهم و على غير ساداتهم و لهم، و لا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم [5]. و هو قول شيخنا المفيد- رحمه الله- و السيّد المرتضى و سلّار‌


[1] الكافي 7: 393/ 1، التهذيب 6: 248/ 632.

[2] الكافي 7: 392/ 1، التهذيب 6: 247/ 627.

[3] التهذيب 6: 247/ 629.

[4] شرائع الإسلام 4: 131.

[5] النهاية: 331.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست