و الشيخ- رحمه
الله- تبع الرواية التي رواها الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:
«تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»[2].
و عن سماعة
قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه، قال: «نعم» و عن
شهادة الرجل لامرأته، قال: «نعم» و المرأة لزوجها، قال: «لا، إلّا أن يكون معها
غيرها»[3].
و الجواب:
المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين.
مسألة 86: اختلف علماؤنا في
شهادة العبيد على طرفين
و واسطة.
أمّا أحد
الطرفين: فهو المنع من قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا، و هو قول أبي علي
بن الجنيد.
و احترزنا
بالحرّ عن العبد، فإنّه قبل شهادة العبد على مثله، و بالمؤمنين عن الكفّار، فإنّه
قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل.
و أطلق ابن
أبي عقيل المنع، فقال: لا تجوز شهادة العبيد و الإماء في شيء من الشهادات. و هذا
أعمّ إطلاقا في المنع من ابن الجنيد.
الثاني:
القبول مطلقا، و قد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد- رحمه الله- عن
بعض علمائنا ذلك[4].
و أمّا
الواسطة: فقد اختلف علماؤنا، فقال الشيخ في (النهاية): تقبل شهادة العبيد لساداتهم
و على غير ساداتهم و لهم، و لا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم[5]. و هو قول
شيخنا المفيد- رحمه الله- و السيّد المرتضى و سلّار