نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 365
الفصل السادس:
في اللواحق
مسألة 62: المشهور عند
علمائنا: أنّ ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحلّ،
سواء كان
معلّما أولا، سمّى مرسله أولا.
و قال ابن
أبي عقيل: ما يصطاد ممّا أحلّه[1] الله عزّ و جلّ
فإنّه يصطاد بأربعة أشياء: سباع معلّمة، مثل الكلب و ما أشبهه من الفهد و النمر و
غير ذلك، و طير مكلّب، كالبازي و الصقر و ما أشبههما، و سهم يرسل، و حجر يرمى
كالبندق و غيره من الحجارة.
فأمّا ما
اصطاده الكلب و ما أشكله من السباع فإنّه يؤكل قتيل صيده و أدرك صاحبه ذكاته، أكل
منه أو لم يأكل منه إذا كان المرسل قد سمّى عند إرساله.
قال السيّد
المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة الآن- و إن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما-
القول: بأنّ الصيد لا يصح إلّا بالكلاب المعلّمة دون الجوارح كلّها من الطيور و
ذوات الأربع، كالصقر و البازي و الشاهين و ما أشبههنّ من ذوات الأربع كعناق الأرض[2] و الفهد و
ما جرى مجراهما، و لا يحلّ عندهم أكل