responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 365

الفصل السادس: في اللواحق

مسألة 62: المشهور عند علمائنا: أنّ ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحلّ،

سواء كان معلّما أولا، سمّى مرسله أولا.

و قال ابن أبي عقيل: ما يصطاد ممّا أحلّه [1] الله عزّ و جلّ فإنّه يصطاد بأربعة أشياء: سباع معلّمة، مثل الكلب و ما أشبهه من الفهد و النمر و غير ذلك، و طير مكلّب، كالبازي و الصقر و ما أشبههما، و سهم يرسل، و حجر يرمى كالبندق و غيره من الحجارة.

فأمّا ما اصطاده الكلب و ما أشكله من السباع فإنّه يؤكل قتيل صيده و أدرك صاحبه ذكاته، أكل منه أو لم يأكل منه إذا كان المرسل قد سمّى عند إرساله.

قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة الآن- و إن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما- القول: بأنّ الصيد لا يصح إلّا بالكلاب المعلّمة دون الجوارح كلّها من الطيور و ذوات الأربع، كالصقر و البازي و الشاهين و ما أشبههنّ من ذوات الأربع كعناق الأرض [2] و الفهد و ما جرى مجراهما، و لا يحلّ عندهم أكل‌


[1] في «ب» و الطبعة الحجرية: أحلّ.

[2] عناق الأرض: شي‌ء من دوابّ الأرض كالفهد، و قيل: عناق الأرض: دويبة أصغر من الفهد طويلة الظهر تصيد كلّ شي‌ء حتى الطير. لسان العرب 10: 275 «عتق».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست