responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 266

و ابن إدريس قال: فرضه الصوم [1]. و أطلق، و لم يذكر في باب الكفّارات حكم المأذون له في التكفير بغير الصوم، و لا من كفّر عنه مولاه.

و المعتمد: أنّه إن أذن له مولاه أو كفّر عنه، أجزأه، لأنّه كالمعسر، و لو فعل الغير ذلك عنه بإذنه، صحّ إجماعا، فكذا العبد، إذ لا مانع سوى عدم الوجدان، و هو كما يصدق بالإعسار يصدق بالإرقاق.

مسألة 95: قال الشيخ في (المبسوط): إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، صحّ البيع و الشرط،

فإذا أعتقه عن الكفّارة، لم يجزئه، لأنّه إنّما يجزئ عنها إذا وقع خالصا عنها، و هذا العتق يقع مشتركا بين التكفير و بين الوفاء بالشرط [2]. و فيه نظر.

و الأقرب: الإجزاء، لأنّا لا نوجب العتق بالشرط، بل إن وقع، و إلّا تخيّر البائع بين فسخ البيع و إمضائه، و إذا لم نوجب العتق، صار كغيره من العبيد، و لو أوجبناه لم يقتض سوى وجوب العتق، و هو مستفاد من وجوب الكفّارة، فلا منافاة.

مسألة 96: قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما، فإن كان موسرا، نفذ عتقه في نصيبه،

و قوّم عليه نصيب شريكه و إعتاقه في حقّه.

و متى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه؟ قال قوم: يعتق بنفس اللفظ، فعلى هذا إن أعسر أو تلف ماله، لم يبطل العتق في نصيب شريكه، بل يكون نافذا فيه، و تجب قيمته لنفسه في ذمّته إلى أن يجد المال.

و قال قوم: إنّه يعتق بشرطين: باللفظ، و دفع القيمة، و قبل دفع القيمة يكون نصيب شريكه على الرقّ، فعلى هذا إذا تعذّر دفع المال من جهته إمّا بفلس أو تلف ماله أو غيبته، أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه، فإنّه لا يعتق عليه نصيب شريكه إلى أن يوجد منه الأداء ثمَّ يعتق.


[1] السرائر 3: 74.

[2] المبسوط 5: 160.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست