نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 174
سواء كان في عرفه أو غير عرفه، عمّ المنع الجميع، لاندراج كلّ فرد
تحت عموم المقصود.
مسألة 10: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا حلف: لا أدخل بيتا، فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو
الكنيسة، لم يحنث
عند قوم،
لأنّ البيت إذا أطلق يتناول ما بني للإيواء و السكنى، و كلّ هذا بني للعبادة و
الصلاة، و على هذا إذا دخل الحمام، لم يحنث، لأنّه بني للاغتسال و التنظيف[1].
و نقله، ابن
إدريس قولا للشيخ في (المبسوط)، و قال هو: إنّه يحنث، لأنّ الله تعالى سمّاه بيتا،
فبعرف الشرع يسمّى بيتا و إن كان بعرف الاستعمال و العادة لا يسمّى بيتا، فإذا طرأ
عرف الشرع على عرف اللغة و الاستعمال، كان الحكم له، و المرجع إليه دون العرفين.
و لهذا قال
الشيخ في (الخلاف): لو حلف: لا يأكل لحما، حنث بلحم السمك، لأنّ اسم اللحم يتناوله،
قال تعالى وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا[2] و إذا كان
اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن تطلق الأيمان عليه[3].
قال ابن
إدريس: إذا كان العرف الشرعي- و هو القرآن- هو الذي سمّاه لحما و إن كان في عرف
الاستعمال و العادة لا يسمّى لحما، فيلزمه في البيت و الكعبة ما ألزم خصمه من
الاستشهاد بالقرآن، و يحنث من دخل الكعبة، لتساويهما[4].
و الوجه
عندي في المسألتين: البناء على المقصود، فإن قصد المسمّى، انصرف إلى العرف.
مسألة 11: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا حلف: لا دخل بيتا، لم يحنث