responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 174

سواء كان في عرفه أو غير عرفه، عمّ المنع الجميع، لاندراج كلّ فرد تحت عموم المقصود.

مسألة 10: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حلف: لا أدخل بيتا، فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة، لم يحنث

عند قوم، لأنّ البيت إذا أطلق يتناول ما بني للإيواء و السكنى، و كلّ هذا بني للعبادة و الصلاة، و على هذا إذا دخل الحمام، لم يحنث، لأنّه بني للاغتسال و التنظيف [1].

و نقله، ابن إدريس قولا للشيخ في (المبسوط)، و قال هو: إنّه يحنث، لأنّ الله تعالى سمّاه بيتا، فبعرف الشرع يسمّى بيتا و إن كان بعرف الاستعمال و العادة لا يسمّى بيتا، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة و الاستعمال، كان الحكم له، و المرجع إليه دون العرفين.

و لهذا قال الشيخ في (الخلاف): لو حلف: لا يأكل لحما، حنث بلحم السمك، لأنّ اسم اللحم يتناوله، قال تعالى وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا [2] و إذا كان اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن تطلق الأيمان عليه [3].

قال ابن إدريس: إذا كان العرف الشرعي- و هو القرآن- هو الذي سمّاه لحما و إن كان في عرف الاستعمال و العادة لا يسمّى لحما، فيلزمه في البيت و الكعبة ما ألزم خصمه من الاستشهاد بالقرآن، و يحنث من دخل الكعبة، لتساويهما [4].

و الوجه عندي في المسألتين: البناء على المقصود، فإن قصد المسمّى، انصرف إلى العرف.

مسألة 11: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حلف: لا دخل بيتا، لم يحنث


[1] المبسوط 6: 249.

[2] الفاطر: 12.

[3] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة 73.

[4] السرائر 3: 48- 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست