مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
نام کتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
نویسنده :
الفاضل الهندي
جلد :
3
صفحه :
430
كتاب الصلاة
3
الأوّل في المقدمات
5
الأوّل في أعدادها
7
فالواجبات
7
و الفرائض اليوميّة خمس
8
و النوافل الراتبة
8
و كلّ النوافل الراتبة و غيرها ركعتان بتشهّد و تسليم
16
الفصل الثاني في أوقاتها
19
الأوّل في تعيينها
19
فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس
24
و أوّل وقت العصر
31
و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
33
و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
44
و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
49
و وقت نافلة الظهر
51
و وقت نافلة العصر
55
و وقت نافلة المغرب
56
و وقت الوتيرة
57
و وقت صلاة الليل
57
و ركعتا الفجر
60
و تقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت
65
و تقضى النوافل
65
المطلب الثاني: في الأحكام
69
تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
69
و يختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،
72
و أوّل الوقت أفضل
75
و يحرم تأخير الفريضة
76
و لو ضاق الوقت
81
و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
83
و تترتب الفرائض اليوميّة أداء
84
و يكره ابتداء النوافل
87
و يستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة
101
فروع ستة
103
ا: الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت
103
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر
110
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنّا
121
د: لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل
121
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت،
122
و: لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
126
الفصل الثالث في القبلة
128
المطلب الأوّل: الماهيّة
128
المطلب الثاني في المستقبل له
150
المطلب الثالث في المستقبل
160
فروع خمسة
176
أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه
176
ب: لو صلّى بالظنّ
177
ج: لا يجب أن يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة
184
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
185
الفصل الرابع في اللباس
190
الأوّل في جنسه
190
و في السنجاب قولان
198
و تصحّ الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه،
199
و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة
200
و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
201
و هل يفتقر استعمال جلده
214
و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
215
و يشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران
223
الأول: الملك أو حكمه
223
و الأمر الثاني: الطهارة
227
المطلب الثاني في ستر العورة.
227
و لا يجب في الخلوة
227
فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
227
و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
230
و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
231
و أقل تأكدا منه
231
و يكفيه ثوب واحد
232
و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]
234
و بدن المرأة كلّه عورة
234
و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
238
و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
240
فإن أعتقت الأمة في الأثناء
241
و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
243
و لو فقد الثوب
243
و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة
251
و لو كان الثوب الذي على المصلّي واسع الجيب
251
خاتمة
253
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
253
و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
256
و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
256
و يكره اشتمال الصماء
258
و يكره اللثام
260
و يكره النقاب للمرأة
260
و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
261
و يكره ترك التحنّك
262
و يكره ترك الرداء للإمام
264
و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
265
و يكره الصلاة في ثوب المتهم
267
و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
268
و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
269
الفصل الخامس في المكان
273
الأوّل فيما يجب، أو يحرم،
273
كلّ مكان مملوك
273
و لو أمره المالك الآذن
276
و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
277
و لو لم يتعدّ نجاسته المكان إلى بدنه أو ثوبه،
287
و تكره الصلاة في الحمام
289
و يكره الصلاة في بيوت الغائط
291
و يكره الصلاة في بيوت النيران
291
و تكره في بيوت الخمور
292
و يكره في بيوت المجوس
292
و تكره في معاطن الإبل
294
و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
296
و تكره في قرى النمل
296
و تكره في مجرى الماء
297
و في أرض السبخة
298
و يكره على الثلج
299
و يكره بين المقابر
300
و تكره في جواد الطرق
303
و تكره جوف الكعبة في الفريضة
305
و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
305
و تكره في بيت فيه مجوسي
306
أو بين يديه نار مضرمة
306
أو بين يديه تصاوير
308
أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
312
أو بين يديه إنسان مواجه
314
أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
315
المطلب الثاني في المساجد
315
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
315
و قصدها مستحب
316
و يستحب الإسراج فيها ليلا
317
و تعاهد النعل
317
و يستحب قول حين الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه
317
و إذا خرج قدّم اليسرى
318
و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
319
و يكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا
321
و يكره تظليلها
321
و يكره الشرف
322
و يكره تعليتها
322
و جعلها طريقا
322
و بناء المحاريب الداخلة في داخل الحائط
323
و جعل الميضاة
323
و النوم فيها
323
و يكره إخراج الحصى منها
325
و يكره البصاق فيها و التنخم
325
و قصع القمل
327
و سلّ السيف
327
و بري النبل
327
و كشف العورة
327
و رمي الحصى فيها خذفا
328
و البيع و الشراء
328
و تمكين المجانين و الصبيان
328
و إنفاذ الأحكام
328
و يكره تعريف الضالّة
330
و إنشاد الشعر
332
و رفع الصوت
332
و يكره التنعل قائما بل قاعدا
332
و يحرم الزخرفة
333
و التذهيب أو بشيء من الصور
335
و يحرم بيع آلتها
335
و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
335
و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
335
و يحرم إدخال النجاسة إليها
336
و يحرم إزالتها أي النجاسة فيها
337
و يحرم الدفن فيها
337
و يجوز نقض المستهدم منها
338
و يجوز استعمال آلته
338
و يجوز نقض البيع و الكنائس
339
و من اتخذ في منزله مسجدا
339
و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
340
المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
340
و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها
340
و لا بد من أن يكون النابت غير الملبوس
341
و إنّما يسجد على الأرض إذا لم يخرج بالاستحالة عنها
343
فلا يجوز السجود
344
و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء
346
و يجوز السجود على القرطاس
347
و يجتنب السجود على كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس
348
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
350
الأول المحلّ
350
يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات المفروضة اليوميّة
350
و يستحب أن يصلّي عصر
354
و القاضي للفرائض اليومية
358
و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة
359
و لا يصحّ الأذان فضلا عن الإقامة إلّا بعد دخول الوقت
362
المطلب الثاني في المؤذّن
364
و شرطه أي شرط صحة أذانه و الاعتداد به الإسلام و العقل مطلقا
364
و يشترط الذكورة أيضا
365
و يكتفي الرجال بأذان المميّز
366
و يستحب كون المؤذّن
366
و يستحب القيام على علوّ
368
و تحرم الأجرة عليه
368
و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران
370
و لو تعدّدوا
370
و يكره التراسل
372
و يعتدّ بأذان من ارتد بعده
373
و لو نام أو أغمي عليه في الأثناء
374
المطلب الثالث في كيفيته
374
الأذان ثمانية عشر فصلا
374
و الإقامة كذلك إلّا التكبير في أوّلها
375
و الترتيب بينهما
377
و يستحب الاستقبال
377
و يستحب ترك الأعراف في الأواخر
378
و يستحب التأنّي في الأذان
378
و يستحب الفصل بينهما
379
و يستحب رفع الصوت به إن كان ذكرا
380
في الإقامة آكد
380
و يكره الترجيع
381
و يكره الكلام في خلالهما
382
و يحرم التثويب
384
المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل
387
الأولى: يستحب الحكاية
387
و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
388
و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني
388
و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
389
و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
389
و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
389
و المسألة السابعة الساكت في خلاله
390
و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين
390
و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
391
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
395
الأوّل القيام
397
فروع أربعة
404
أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع
404
ب: ينتقل كلّ من العاجز إذا تجددت قدرته
405
ج: لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل
406
الفصل الثاني في النيّة
408
فروع ستة
412
أ: لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال
412
ب: النوافل المسببة
413
ج: لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال
414
د: المحبوس و من بحكمه
415
ه: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّت صلاته
416
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة
416
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
417
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
417
و صورتها
417
و لمّا وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلّم
418
و يتخيّر في تعيينها من السبع
421
و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما
423
و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
424
و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة
424
و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر
424
و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
425
و يستحب رفع اليدين بها
425
و يستحب التوجّه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
427
و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية
428
نام کتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
نویسنده :
الفاضل الهندي
جلد :
3
صفحه :
430
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir