نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 238
و في خبر آخر المروي في قرب الاسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلّي في درع و مقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلّا في ملحفة إلّا أن لا تجد بدّا [1].
و سوّى أبو علي [2] بينها و بين الرجل في أنّه لا يجب ستر غير القبل و الدبر، للأصل، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد و إزاره محلّلة أنّ دين محمد حنيف [3].
و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
بإجماع من عدا أبا علي [4]، للأصل و الأخبار. و أمّا خبر ابن بكير، عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس [5].
فمع الضعف يحتمل الضرورة، و النافلة، و التخلّي عن الجلباب و إن كان عليها خمار. قال الشيخ: و الصغيرة، و يحتمل يراد أنّه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس و نحن نصلّي أو أنت تصلّي [6].
و أمّا قوله (عليه السلام) في خبر آخر له: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع [7]. فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة، و التستّر بغير القناع من ملحفة و نحوها، كما في خبر علي بن جعفر و معلّى بن خنيس المتقدمين آنفا على أنّ في العين [8] و المحيط [9] و المحكم [10] و الصحاح [11] و النهاية الأثيرية: أن القناع أكبر