responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 238

و في خبر آخر المروي في قرب الاسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلّي في درع و مقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلّا في ملحفة إلّا أن لا تجد بدّا [1].

و سوّى أبو علي [2] بينها و بين الرجل في أنّه لا يجب ستر غير القبل و الدبر، للأصل، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد و إزاره محلّلة أنّ دين محمد حنيف [3].

و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة

بإجماع من عدا أبا علي [4]، للأصل و الأخبار. و أمّا خبر ابن بكير، عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس [5].

فمع الضعف يحتمل الضرورة، و النافلة، و التخلّي عن الجلباب و إن كان عليها خمار. قال الشيخ: و الصغيرة، و يحتمل يراد أنّه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس و نحن نصلّي أو أنت تصلّي [6].

و أمّا قوله (عليه السلام) في خبر آخر له: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع [7]. فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة، و التستّر بغير القناع من ملحفة و نحوها، كما في خبر علي بن جعفر و معلّى بن خنيس المتقدمين آنفا على أنّ في العين [8] و المحيط [9] و المحكم [10] و الصحاح [11] و النهاية الأثيرية: أن القناع أكبر


[1] قرب الاسناد: ص 101.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 98.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 285، ب 23 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 96.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 297، ب 29 من أبواب لباس المصلّي، ح 5.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ذيل الحديث 858.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 298، ب 29 من أبواب لباس المصلّي، ح 6.

[8] العين: ج 1 ص 170 مادة «قنع».

[9] لا يوجد لدينا كتابه.

[10] لا يوجد لدينا كتابه.

[11] الصحاح: ج 3 ص 1273 مادة «قنع».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست