responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 232

النبي صلى اللّٰه عليه و آله: إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإنّ اللّٰه أحق أن يزيّن له [1]. و لخبر علي بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح [2].

و في التذكرة و نهاية الإحكام: استحباب ستر جميع البدن بقميص و إزار و سراويل [3]. قال في النهاية: فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص و رداء، أو قميص و سراويل، و إن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثمّ الإزار، ثمّ السراويل. و كان الإزار أولى، لأنه يتجافى [4].

و يكفيه ثوب واحد

يستر العورة للأصل، و النص و الإجماع، و يكفي فيه أن يحول بين الناظر و لون البشرة بشرة السوءتين و إن لم يستر الحجم كما في المعتبر [5]، لحصول الستر، و لتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم [6] و حسنه [7].

و الكثافة قد لا تفيد إلّا ستر اللون، و لأنّ جسد المرأة كلّه عورة، فلو وجب [8] ستر الحجم وجب فيه. و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عبيد اللّٰه الواقفي إذا طلى فقيل له: رأيت الذي تكره، فقال: كلا أنّ النورة سترة [9]. و فيه أنّه (عليه السلام) كان يطلي عانته و ما يليها ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله، ثمّ كان يدعو العامل فيطلي سائر جسده، و ظاهره أنّه سترة للعانة، و إنّما الكلام في حجم السوءة.


[1] سنن البيهقي: ج 2 ص 236.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 330، ب 53 من أبواب لباس المصلي، ح 7.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 93 س 15.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 367.

[5] المعتبر: ج 2 ص 101.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 282، ب 22 من أبواب لباس المصلي، ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلي، ح 2.

[8] ليس في ب.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 378، ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست