نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 298
و في أرض السبخة
للإجماع على ما في الغنية [1]، و للأخبار [2]، و فيها التعليل بأنّ الجبهة لا تقع عليها مستوية، و أنّها إن استوت و تمكّنت عليها فلا بأس.
و قال الصدوق في الخصال: لا يصلّي فيها نبيّ و لا وصيّ نبيّ، فأمّا غيرهما فإنّه متى دقّ مكان سجوده حتى تتمكّن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس [3].
و لعلّه لما رواه في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفيّة عن جويرية بن مسهّر أنّه قال: قطعنا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) جسر الصراط في وقت العصر، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ و لا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ [4]. و نحوه بصائر الدرجات للصفّار [5].
و في الفقيه مرسلا عن جويرية: إنّ هذه أرض ملعونة، عذبت في الدهر ثلاث مرات، قال: و في خبر آخر: مرتين [6]، مع ورود الأخبار بأنّ الأرض كانت سبخة، و خصوصا ما في أمالي الشيخ مسندا عن يحيى بن العلاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه أرض سبخة و لا تحلّ الصلاة فيها [7].
و قد يكون السبخة علامة لكونها معذّبة، و لذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله: و العلّة في السبخة أنّها أرض مخسوف بها [8]. و يحتمل أن يريد أنّه ينخسف، و [أنّ هذه أرض] [9] تنغمر فيها الجبهة و غيرها من الأعضاء فلا يستقر.