responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 423

القول بأنّه إنّما ينافي الاستمرار لو قارنه جزء من أجزاء الصلاة.

و لو كبّر له ثالثا نوى الخروج أوّلا، بأن جدّد النيّة ثالثا و قرنها بالتكبير صحّت، و إن لم يكن علم البطلان بالثاني فإنّه لم يزد في الصلاة شيئا و إن زعم أنّه زاد.

و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما

كما في الشرائع [1] و النافع [2] للصلوات البيانية، و لأنّه جزء من الصلاة المشروط بالقيام إلّا في بعض أجزائها المعلومة، و عليه منع. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: إذا أدرك الامام و هو راكع كبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [3].

فلو تشاغل بهما أي التكبير و القيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا، لكون القيام في الركن ركنا. خلافا للشيخ، فقال في الخلاف [4] و المبسوط: إنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع، و أتى ببعض التكبير منحنيا، صحّت صلاته [5]. و في الذكرى: لم نقف على مأخذه [6].

قلت: استدلّ عليه في الخلاف بأنّ الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير و انعقاد الصلاة به، و لم يفصّلوا بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل [7].

قلت: عرفت الدليل، و بعبارة أخرى كلّ عبادة خالفت ما تلقّيناه من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة، من غير


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 80.

[2] المختصر النافع: ص 29.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 441، ب 45 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1.

[4] الخلاف: ج 1 ص 340 المسألة 92.

[5] المبسوط: ج 1 ص 105.

[6] ذكري الشيعة: ص 178 س 35.

[7] الخلاف: ج 1 ص 341 المسألة 92.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست