responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 425

الطبل [1].

و في التذكرة [2] و نهاية الأحكام: في مدّ همزته [3]، و في المعتبر [4] و المنتهى [5] و التحرير: الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع و غيره [6]، و احتج له في المنتهى:

بأنّه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب، و لم يخرج بذلك عن الوضع [7]. يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات و نحوها من المسجعات، و ما يراعى فيه المناسبات، فلا يكون لحنا، و إن كان في السعة.

و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام

ليعلموا أوّل الصلاة فيقتدوا به فيها. و في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا [8].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إن كنت إماما فإنّه يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها و تسرّ ستا [9]. و في خبر أبي بصير: إذا كنت إماما فلا تجهر إلّا بتكبيرة [10].

و يستحب رفع اليدين بها

وفاقا للمعظم للأصل، و لا عبرة به مع النصوص [11]، بخلافه من غير معارض.

و لقول الصادق (عليه السلام) لزرارة: رفع يديك في الصلاة زينتها [12]. و قول الرضا (عليه السلام) للفضل: إنّما ترفع اليدان لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عز و جل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلا متضرّعا مبتهلا،


[1] المبسوط: ج 1 ص 102.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 113 س 1.

[3] نهاية الأحكام: ج 1 ص 454.

[4] المعتبر: ج 2 ص 156.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 268 س 18.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 37 س 25.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 268 س 19.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 269 س 30.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 730، ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1.

[10] المصدر السابق: ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 725، ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 921، ب 2 من أبواب الركوع، ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست