قلت: إنّما يتمّ المنافاة و التضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.
قال الشهيد: و دفن فاطمة (عليها السلام) في الروضة إن صحّ فهو من خصوصياتها كما تقدم من نصّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله [2] [و استيعاب المسجد الروضة ممنوع] [3].
و يجوز نقض المستهدم منها
أي المشرف على الانهدام كما في الإصباح [4] و كتب ابني سعيد [5]، بل يستحب كما في المبسوط [6] و النهاية [7] و السرائر [8] و الذكرى [9]، للإعادة، و حفظ الناس من السقوط عليهم.
و أمّا أنّه يستحب إعادته فمن الوضوح بمكان.
و يجوز استعمال آلته
أي مسجد أي نقضه و جذوعه و نحو حصره و سرحه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة [10] عليها لكن في الذكرى: إنّما يجوز عند تعذر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلّين، أو لاستيلاء الخراب عليه [11] انتهى.
و في المهذب: إذا استهدم المسجد، و صار ممّا لا يرجى فيه، الصلاة بخراب ما حوله و انقطاع الطريق عنه، و كان له آلة، جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد [12].
و في السرائر: إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكّن مع ذلك، فإن لم