responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 338

من التضييق على المصلّين [1].

قلت: إنّما يتمّ المنافاة و التضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.

قال الشهيد: و دفن فاطمة (عليها السلام) في الروضة إن صحّ فهو من خصوصياتها كما تقدم من نصّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله [2] [و استيعاب المسجد الروضة ممنوع] [3].

و يجوز نقض المستهدم منها

أي المشرف على الانهدام كما في الإصباح [4] و كتب ابني سعيد [5]، بل يستحب كما في المبسوط [6] و النهاية [7] و السرائر [8] و الذكرى [9]، للإعادة، و حفظ الناس من السقوط عليهم.

و أمّا أنّه يستحب إعادته فمن الوضوح بمكان.

و يجوز استعمال آلته

أي مسجد أي نقضه و جذوعه و نحو حصره و سرحه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة [10] عليها لكن في الذكرى: إنّما يجوز عند تعذر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلّين، أو لاستيلاء الخراب عليه [11] انتهى.

و في المهذب: إذا استهدم المسجد، و صار ممّا لا يرجى فيه، الصلاة بخراب ما حوله و انقطاع الطريق عنه، و كان له آلة، جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد [12].

و في السرائر: إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكّن مع ذلك، فإن لم


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 359.

[2] ذكري الشيعة: ص 157 س 37.

[3] ما بين المعقوفين ليس في ب و ع.

[4] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 628.

[5] الجامع للشرائع: ص 102، المعتبر: ج 2 ص 450.

[6] المبسوط: ج 1 ص 160.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 343.

[8] السرائر: ج 1 ص 279.

[9] ذكري الشيعة: ص 157 س 25.

[10] في ع «الموقوف».

[11] ذكري الشيعة: ص 157 س 23.

[12] المهذب: ج 1 ص 78.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست