responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 24

يستحقّ عقابا و لا ذما و إن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر [1].

و في عمل يوم و ليلة للشيخ: و لا ينبغي أن يصلّي آخر الوقت إلّا عند الضرورة، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختيار [2].

و هذه العبارات نصوص في موافقتنا، فيمكن إرادتهما ذلك في سائر كتبهما.

و يمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه، و إن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة، و وقت إجزاء [3]، هو قبل وقت المضطرّ، لجواز إرادته الإجزاء في إحراز الفضل، فيرتفع الخلاف.

و العجب، إنّ ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ إنّ المختار إن أخّر الصلاة عن وقتها الأوّل صارت قضاء [4].

فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس

عن وسط السماء، بإجماع المسلمين كما في الخلاف [5] و التذكرة [6] و المعتبر [7] و المنتهى [8] و إن حكي عن ابن عباس [9] و الشعبي [10] جواز تقديم المسافر لها قليلا.

و هو يعلم من ظهور زيادة الظلّ بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكلّ شخص في جانب المشرق و الاكتفاء بالأوّل لكونه أغلب إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله كما في الخلاف [11] و المبسوط [12] و الجمل و العقود [13] و المهذب [14] و الوسيلة [15] و الغنية [16] و الجامع [17]، لنحو قول


[1] المبسوط: ج 1 ص 77.

[2] عمل يوم و ليله (الرسائل العشر): ص 143.

[3] الكافي في الفقه: ص 138.

[4] السرائر: ج 1 ص 196.

[5] الخلاف: ج 1 ص 256 المسألة 3.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 75 س 25.

[7] المعتبر: ج 2 ص 27.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 198 س 15.

[9] الحاوي الكبير: ج 2 ص 12.

[10] لم نعثر عليه.

[11] الخلاف: ج 1 ص 257 المسألة 4.

[12] المبسوط: ج 1 ص 72.

[13] الجمل و العقود: ص 59.

[14] المهذب: ج 1 ص 69.

[15] الوسيلة: ص 82.

[16] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 23.

[17] الجامع للشرائع: ص 60.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست