نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 24
يستحقّ عقابا و لا ذما و إن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر [1].
و في عمل يوم و ليلة للشيخ: و لا ينبغي أن يصلّي آخر الوقت إلّا عند الضرورة، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختيار [2].
و هذه العبارات نصوص في موافقتنا، فيمكن إرادتهما ذلك في سائر كتبهما.
و يمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه، و إن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة، و وقت إجزاء [3]، هو قبل وقت المضطرّ، لجواز إرادته الإجزاء في إحراز الفضل، فيرتفع الخلاف.
و العجب، إنّ ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ إنّ المختار إن أخّر الصلاة عن وقتها الأوّل صارت قضاء [4].
فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس
عن وسط السماء، بإجماع المسلمين كما في الخلاف [5] و التذكرة [6] و المعتبر [7] و المنتهى [8] و إن حكي عن ابن عباس [9] و الشعبي [10] جواز تقديم المسافر لها قليلا.
و هو يعلم من ظهور زيادة الظلّ بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه لكلّ شخص في جانب المشرق و الاكتفاء بالأوّل لكونه أغلب إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله كما في الخلاف [11] و المبسوط [12] و الجمل و العقود [13] و المهذب [14] و الوسيلة [15] و الغنية [16] و الجامع [17]، لنحو قول