responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 382

الأذان، و فيهما [1] و في الخلاف: إنّه غير مسنون، و فيه الإجماع عليه [2].

قلت: و إذا لم يسنّ كان مكروها من وجوه:

منها: قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان.

و منها: إخلاله بنظامه و فصله بين أجزائه بأجنبي.

و منها: أنّه أشبه ابتداع.

و قال أبو حنيفة: إنّه بدعة [3]، و في التذكرة و هو جيّد عندي [4]، و في السرائر:

إنّه لا يجوز تكرير الشهادتين دفعتين، و لا شبهة في أنّه إن فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة [5]. كلّ ذلك إذا كان لغير الإشعار و التنبيه، و إلّا جاز كما في المبسوط [6]، لأنّه ذكر، و تنبيه على الصلاة، و حثّ على الخير، و إذا جاز الكلام فجوازه أولى، و كذا يجوز له تكرير كلّ فصل بالتقريب المذكور.

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس [7].

و يكره الكلام في خلالهما

كما في كتب الشيخ [8] خلا الخلاف و كتابي الأخبار و النهاية و السرائر [9] و الجامع [10] و النافع [11] و الشرائع [12]. أمّا في


[1] المبسوط: ج 1 ص 95، المهذب: ج 1 ص 89.

[2] الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 32.

[3] المجموع: ج 3 ص 93 و ليس فيه بدعة.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 105 س 8.

[5] السرائر: ج 1 ص 212.

[6] المبسوط: ج 1 ص 95.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 652، ب 23 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[8] المبسوط: ج 1 ص 99.، النهاية و نكتها: ج 1 ص 289.، مصباح المتهجد: ص 27، الاقتصاد: ص 260، الجمل و العقود: ص 67.

[9] السرائر: ج 1 ص 211.

[10] الجامع للشرائع: ص 71.

[11] المختصر النافع: ص 28.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست