نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 359
صلوات فابدأ بأوّلهن فأذن لها و أقم ثمّ صلّها، و ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة [1].
و في صحيح ابن مسلم، في الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق يقضي ما فاته: يؤذّن في الاولى و يقيم في البقية [2].
و الفرق بينه و بين الأداء حتى احتملت [3] الكراهية، بل الحرمة ثانيا عند الجمع [4] أنّه عهد الجمع منهم (عليهم السلام)، و لم يعهد فيه الأذان ثانيا بخلاف القضاء، فإنّ المعصوم (عليه السلام) لا تفوته صلاة، إلّا ما روي أنّه صلى اللّٰه عليه و آله شغل يوم الخندق عن الظهرين و العشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء اللّٰه، فصلّاهن بأذان و أربع إقامات، و لذا قيل: إنّه الأفضل كما في الذكرى [5]، و هو إن صحّ فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان، إذا ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف، أو عدم التمكّن من استيفاء الأفعال و لم يكن شرعت صلاة الخوف.
و اشترط ابن سعيد العجز، فقال: فإن عجز أذّن للأولى و أقام للباقي اقامة إقامة [6].
و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة
لصلاة صلّاها الاولى جماعة إن لم تتفرّق الاولى كما في الشرائع [7]، للنهي في خبر زيد، عن آبائه (عليهم السلام)[8]، و كذا المنفرد. خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى [9] بالأولى، و قد يمنع، و لأخبار أبي بصير [10] و أبي علي الحرّاني [11] و السكوني [12].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 211، ب 63 من أبواب المواقيت، ح 1، مع اختلاف.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 356، من أبواب قضاء الصلوات، ح 2.