responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 359

صلوات فابدأ بأوّلهن فأذن لها و أقم ثمّ صلّها، و ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة [1].

و في صحيح ابن مسلم، في الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق يقضي ما فاته: يؤذّن في الاولى و يقيم في البقية [2].

و الفرق بينه و بين الأداء حتى احتملت [3] الكراهية، بل الحرمة ثانيا عند الجمع [4] أنّه عهد الجمع منهم (عليهم السلام)، و لم يعهد فيه الأذان ثانيا بخلاف القضاء، فإنّ المعصوم (عليه السلام) لا تفوته صلاة، إلّا ما روي أنّه صلى اللّٰه عليه و آله شغل يوم الخندق عن الظهرين و العشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء اللّٰه، فصلّاهن بأذان و أربع إقامات، و لذا قيل: إنّه الأفضل كما في الذكرى [5]، و هو إن صحّ فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان، إذا ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف، أو عدم التمكّن من استيفاء الأفعال و لم يكن شرعت صلاة الخوف.

و اشترط ابن سعيد العجز، فقال: فإن عجز أذّن للأولى و أقام للباقي اقامة إقامة [6].

و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة

لصلاة صلّاها الاولى جماعة إن لم تتفرّق الاولى كما في الشرائع [7]، للنهي في خبر زيد، عن آبائه (عليهم السلام) [8]، و كذا المنفرد. خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى [9] بالأولى، و قد يمنع، و لأخبار أبي بصير [10] و أبي علي الحرّاني [11] و السكوني [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 211، ب 63 من أبواب المواقيت، ح 1، مع اختلاف.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 356، من أبواب قضاء الصلوات، ح 2.

[3] في ب و ط «احتمل».

[4] في ط «الجميع».

[5] ذكري الشيعة: ص 174 س 5.

[6] الجامع للشرائع: ص 89.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 74- 75.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة، ح 3.

[9] ذكري الشيعة: ص 173 س 24.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 653، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1 و 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 5 ص 466، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 654، ب 25 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست