نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 76
و إلّا المتنفّل فإنّه يؤخّر الصبح بقدر نافلته إن لم يقدّمها، و الظهرين بقدر نافلة الظهرين، و المستحاضة الكثيرة فإنّها تؤخّر الظهر و المغرب للجمع و لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره، فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها، و من عليه القضاء، و لشدّة الحرّ للخبر [1].
و لكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها و صلّى في أوّل الوقت كان أفضل. و قال فيها: إنّ الأفضل يوم الغيم تأخير الظّهرين للاستظهار [2]، و نحوه في التذكرة [3].
و في المنتهى: لو قيل بذلك كان وجها، و قال به بعض الجمهور [4]، و ستسمع احتماله الوجوب، و زيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.
و يحرم تأخير الفريضة
كلّها أو بعضها عن وقتها و هو ظاهر، لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء، فإن تعمّده بها و هو يعلم الخروج بطلت.
و يحرم تقديمها عليه فتبطل إن قدّمها مختارا أو مضطرّا عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا و عن ابن عباس في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنّه يجزيه [5]، و نحوه عن الحسن و الشعبي [6] و هو متروك.
و قال سلّار: لا يجوز تقديم شيء من الصلوات على وقتها إلّا العشاء الآخرة، فروي أنّه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر [7]، و ليس من المخالفة في شيء.
فإن ظنّ الدخول و لا طريق له إلى العلم صلّى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل و الحرج، و تعذّر اليقين حينئذ، و الخبر الآتي عن قريب.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 5.