، و كلّما كان أرفع كان أولى، لأنّه للإعلام و للأخبار [2]، و فيها أنّه يغفر له مدّ صوته، و يوجر عليه، و إن له حسنة بكلّ من صلّى بصوته.
و هذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أوّل الفصل
في الإقامة آكد
، فاستحبابها آكد، و لذا لم يسقط في الجمع [3] و أكثر الضرورات [4].
و في التذكرة: يؤيّده تأكّد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الإقامة على الأذان [5].
و يندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة، و استئنافها إذا نام أو أغمي عليه. و كون المقيم عدلا، مبصرا، بصيرا بالوقت آكد لاتصالها بالصلاة، حتى قال الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن صالح: إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة [6]. و في خبر أبي هارون المكفوف: الإقامة من الصلاة [7].
و كذا الطهارة، و القيام، و الاستقبال آكد فيها لذلك و للأخبار [8]، حتى قيل بوجوبها فيها. و قد مضى الكلام في الطهارة و القيام.
و صريح المفيد [9] و السيد في المصباح [10] و الجمل [11] و سلار [12] و ابن