responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 406

ج: لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل

أي أتمّ القيام و سكن قائما أتمّ القراءة، و لم تجز له القراءة منتقلا و بالعكس أي تجدد الثقل حالها يقرأ في هويّة، و الفرق واضح، لكن يشكل كما في الذكرى، بأن الاستقرار شرط مع القدرة، و لم يحصل في الهوي، فالقراءة فيه، كتقديم المشي على القعود [1].

و لو خف بعد القراءة، وجب القيام دون الطمأنينة للهويّ إلى الركوع، أمّا وجوب القيام فظاهر، و أمّا عدم وجوب الطمأنينة فللأصل.

و احتمل الشهيد وجوبها، لأنّ الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة [2].

و لضرورة السكون بين الحركتين، و فيه أنّ الطمأنينة زائدة عليه.

و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حدّ الراكع و لم يجز له الانتصاب، لاستلزامه الزيادة في الركوع، و سكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة.

فلو كان شرع فيه، و لم يكمل كلمة «سبحان» أو «ربي» أو «العظيم» أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة و عدم قطعها، بل عدم الوقف على «سبحان» ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع. و إن كان أكمل «سبحان ربي» أو «سبحان ربي العظيم» فهل يجوز له البناء عليه؟ قال الشهيد: فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام، إلّا أن نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، و إن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا [3] انتهى.

و إن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، و كذا إن خف في الاعتدال قبل الطمأنينة فيه.

و إن خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة [4] و نهاية الإحكام في وجوب القيام


[1] ذكري الشيعة: ص 182 س 6- 13.

[2] ذكري الشيعة: ص 182 س 6- 13.

[3] ذكري الشيعة: ص 182 س 6- 13.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 110 س 42.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست