responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 391

و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته

، و لا يجوز له الرجوع لهما.

و الناسي يستحب له أن يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد [1] و النافع [2] و شرحه [3].

أمّا رجوع الناسي فلقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك [4].

و قال (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم [5] و خبر الشحّام [6] في الرجل ينساهما إن كان ذكر قبل أن يقرأ، فليصلّ على النبي صلى اللّٰه عليه و آله و ليقم، و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.

و لعلّ الأمر بالإقامة لكونها آكد، و المراد الأذان و الإقامة.

و نحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة [7]، و لكن فيه: السلام على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و هي لا تنافي الأوّل، لجواز أن يكون الوجه أنّ الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها. و أمّا اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل و الأخبار [8].

و نسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى [9] وفاقا للحسن [10]. و قال


[1] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 129.

[2] المختصر النافع: ص 27.

[3] المعتبر: ج 2 ص 129.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 657، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 3.

[5] المصدر السابق ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 658، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 9.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 657، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 656، ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 261 س 29.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 127.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست