responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 160

جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح في صلاة المواقفة، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه [1].

و كذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك، لأنّ مطلبه المضطرّ إليه يقتضي الاستدبار و عليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها، و يسقط مع التعذّر رأسا و يومئ بالركوع و السجود إن لم يتمكّن من النزول لهما، و لا من السجود على نحو القربوس يمكن إدخاله في الإيماء.

و يجعل السجود أخفض إن لم يتمكّن إلّا من الإيماء بتحريك الرأس و العنق، فإن تمكّن من الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته، فإن لم يتمكّن إلّا بقدر الراكع أو دونه سوّى بينهما، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

و الماشي كالراكب في أنّه أن لم يتمكّن من الوقوف للصلاة صلّى الفريضة ماشيا، و يومئ للركوع و السجود إن تعذّرا و يستقبل بالتحريمة أو بما أمكنه.

و يسقط الاستقبال رأسا مع التعذّر كالمطارد الذي لا يمكنه الاستقبال رأسا، و كلّ خائف من لصّ أو سبع، أو غريق أو موتحل كذلك.

و كذا يسقط الاستقبال في تذكية الدابّة الصائلة و المتردّية مع التعذّر، بالإجماع و النصوص [2] كما يأتي.

المطلب الثالث في المستقبل

و إنما يجب الاستقبال لما ذكر مع العلم بالجهة التي يجب التوجّه إليها، أدّت إلى عين الكعبة أو جهتها، أو تمكّنه من العلم فإن جهلها


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 484، ب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة، ح 8.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 317، ب 10 من أبواب الذبائح.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست