نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 375
و في الخلاف عن بعض الأصحاب: إنّه عشرون كلمة، و إن التكبير في آخره أربعة [1]. و في المصباح [2] و مختصره: إنّه مروي [3]، و كذا النهاية و فيها: إنّ من عمل به لا إثم عليه [4].
و في الهداية: إنّ الأذان عشرون حرفا [5]، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (عليه السلام)، و أن يكون من كلامه، و ستسمع العبارة بكمالها.
و في صحيح ابن سنان [6] عن الصادق (عليه السلام)، و خبر زرارة و الفضيل عن أبيه (عليه السلام): التكبير في أوّله مرّتين [7]، و حملا على أنّهما (عليهما السلام) إنّما أرادا بيان كيفية التلفّظ بالتكبير لا عدده، و التزم بعض المتأخّرين جواز التثنية، و الأولى أنّ التكبيرتين الأوليتين للإعلام بالأذان، كما روى الفضل عن الرضا (عليه السلام): إنّ علّة تربيع التكبير في أوّله إنّ أوّل الأذان إنّما يبدأ غفلة، و ليس قبله كلام ينبّه المستمع له، فجعل الأوّلان تنبيها على الأذان [8].
و الإقامة كذلك إلّا التكبير في أوّلها
فيسقط فيها مرّتان منه و إلّا التهليل فإنّه يسقط منه مرّة في آخرها، و إلّا أنّ المقيم يزيد قد قامت الصلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل وفاقا للمشهور.
و يؤيّده خبر إسماعيل الجعفي أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، فعدّ ذلك بيده، الأذان ثمانية عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا [9]. و صحيح ابن سنان المحكيّ في المعتبر عن كتاب البزنطي، عن