و في الناسي للغصب إشكال ممّا مر في اللباس، و الأقوى الصحة، لأنّ المنهي عنه إنّما هو التصرّف فيما علم غصبه لرفع النسيان، و لم يقو البطلان هنا كما قوّاه، ثمّ لأنّه نزّل الناسي ثمّ منزلة العاري ناسيا، و هنا لا ينزّل منزلة الناسي، للكون.
و يمكن أن ينزّل منزلة الناسي للقيام و الركوع و السجود، لأنّ هذه الأفعال إنّما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه و ان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع إنّما أنكر فعلها في معلوم الغصبية.
و لو أمره المالك الآذن
في الدخول، أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكّن، فإن ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصلّيا كما في المبسوط [2] و المهذب [3] و غيرهما مؤمنا مستقبلا إن أمكن، و إلّا فلا، جمعا بين الواجبين. و نسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل [4].
و لو صلّى حينئذ من غير خروج لم تصحّ صلاته، لأنّ من أجزائها القيام و الركوع و السجود المحرّمة.
و كذا الغاصب إذا ضاق الوقت و هو في مكان المغصوب صلّى خارجا و صحّت صلاته و إن أثم بابتداء الكون و استدامته إلى الخروج. و قال أبو هاشم: إنّ الخروج أيضا تصرّف في المغصوب فيكون معصية، فلا تصحّ عنده الصلاة و هو خارج [5].