responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 276

الإجماع عليه [1].

و في الناسي للغصب إشكال ممّا مر في اللباس، و الأقوى الصحة، لأنّ المنهي عنه إنّما هو التصرّف فيما علم غصبه لرفع النسيان، و لم يقو البطلان هنا كما قوّاه، ثمّ لأنّه نزّل الناسي ثمّ منزلة العاري ناسيا، و هنا لا ينزّل منزلة الناسي، للكون.

و يمكن أن ينزّل منزلة الناسي للقيام و الركوع و السجود، لأنّ هذه الأفعال إنّما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه و ان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع إنّما أنكر فعلها في معلوم الغصبية.

و لو أمره المالك الآذن

في الدخول، أو الكون بالخروج فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكّن، فإن ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصلّيا كما في المبسوط [2] و المهذب [3] و غيرهما مؤمنا مستقبلا إن أمكن، و إلّا فلا، جمعا بين الواجبين. و نسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل [4].

و لو صلّى حينئذ من غير خروج لم تصحّ صلاته، لأنّ من أجزائها القيام و الركوع و السجود المحرّمة.

و كذا الغاصب إذا ضاق الوقت و هو في مكان المغصوب صلّى خارجا و صحّت صلاته و إن أثم بابتداء الكون و استدامته إلى الخروج. و قال أبو هاشم: إنّ الخروج أيضا تصرّف في المغصوب فيكون معصية، فلا تصحّ عنده الصلاة و هو خارج [5].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 241 س 29.

[2] المبسوط: ج 1 ص 85.

[3] المهذب: ج 1 ص 76.

[4] الجامع للشرائع: ص 68.

[5] نقله عنه في منتهى المطلب: ج 1 ص 242 س 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست