نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 291
و يكره الصلاة في بيوت الغائط
لنهي النبي صلى اللّٰه عليه و آله عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت اللّٰه، و المقبرة، و المزبلة، و المجزرة، و الحمام، و معطن الإبل و محجّة الطريق [1].
و صحيح زرارة، و حديد بن حكيم الأزدي أنّهما سألا الصادق (عليه السلام) عن السطح يصيبه البول، و يبال عليه، أ يصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح فكان جافا فلا بأس به، إلّا أن يكون يتخذ مبالا [2].
و قوله (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: الأرض كلّها مسجد، إلّا بئر غائط أو مقبرة [3]. و لفحوى النهي عنها إلى حائط ينز من البالوعة [4]، و النهي عنها إلى عذرة [5]، و للأخبار بأنّ الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في إناء [6].
و في الغنية: الإجماع عليه [7]، و سمعت كلام الحلبي. و في المقنعة أيضا: لا يجوز فيها [8].
و يكره الصلاة في بيوت النيران
وفاقا للمشهور، قالوا: لأنّه تشبه بعبادها.
قلت: و لذا خصّها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه، لقوله: و بيوت النيران و غيرها من معابد أهل الضلال، و احتج له بالإجماع و الاحتياط [9]. و كذا ظاهر المعتبر لقوله: و في بيوت النيران و المجوس، إلّا أن يرش [10]، و سمعت كلام الحلبي.