responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 291

و يكره الصلاة في بيوت الغائط

لنهي النبي صلى اللّٰه عليه و آله عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت اللّٰه، و المقبرة، و المزبلة، و المجزرة، و الحمام، و معطن الإبل و محجّة الطريق [1].

و صحيح زرارة، و حديد بن حكيم الأزدي أنّهما سألا الصادق (عليه السلام) عن السطح يصيبه البول، و يبال عليه، أ يصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح فكان جافا فلا بأس به، إلّا أن يكون يتخذ مبالا [2].

و قوله (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: الأرض كلّها مسجد، إلّا بئر غائط أو مقبرة [3]. و لفحوى النهي عنها إلى حائط ينز من البالوعة [4]، و النهي عنها إلى عذرة [5]، و للأخبار بأنّ الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في إناء [6].

و في الغنية: الإجماع عليه [7]، و سمعت كلام الحلبي. و في المقنعة أيضا: لا يجوز فيها [8].

و يكره الصلاة في بيوت النيران

وفاقا للمشهور، قالوا: لأنّه تشبه بعبادها.

قلت: و لذا خصّها ابن زهرة في ظاهره بما تعبد فيه، لقوله: و بيوت النيران و غيرها من معابد أهل الضلال، و احتج له بالإجماع و الاحتياط [9]. و كذا ظاهر المعتبر لقوله: و في بيوت النيران و المجوس، إلّا أن يرش [10]، و سمعت كلام الحلبي.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 1042، ب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 461، ب 31 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 18 من أبواب مكان المصلي.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 460، ب 31 من أبواب مكان المصلي.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 464، ب 33 من أبواب مكان المصلي.

[7] لم يذكر الإجماع عليه في الغنية كما في مفتاح الكرامة: ج 2 ص 208 س 13.

[8] المقنعة: ص 151.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 34.

[10] المعتبر: ج 2 ص 112.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست