مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
9
صفحه :
375
كتاب الوقوف و العطايا
7
المقصد الأول: الوقف
7
الأول في أركانه
7
المطلب الأول: الصيغة
7
المطلب الثاني: في المتعاقدين
36
أما الواقف
36
و أما الموقوف عليه
38
المطلب الثالث: الموقوف
54
الفصل الثاني: في الأحكام
61
الفصل الثالث: في اللواحق
88
المقصد الثاني: في السكنى و الصدقة و الهبة
117
الأول: في السكنى
117
الفصل الثاني: في الصدقة
128
الفصل الثالث: في الهبة
134
الأول: في أركانها
134
الأول: العقد
134
الثاني: الموهوب
143
الثالث: القبض
148
المطلب الثاني: في الأحكام
157
المقصد الثالث: في الإقرار
186
الأول: في أركانه
186
الأول: الصيغة
186
الثاني: المقر
200
و المحجور عليه سبعة
201
أ: الصبي
201
ب: المجنون
203
ج: المكره
205
د: المفلس
208
و: المريض
208
ز: العبد
215
الثالث: المقر له
221
أ: أهلية التملك
221
ب: عدم التكذيب
230
المطلب الرابع: في المقر به
236
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة
244
أ: إذا قال له علي شيء ألزم البيان
244
ب: لو قال: له علي مال قبل تفسيره بقليله و كثيره
252
ج: إذا قال: له علي كذا فهو كالشيء
257
د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله
265
ه: الجمع يحمل على أقله و هو ثلاثة
267
و: لو قال: علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية
268
ز: لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد
280
ح: لو أقر بدرهم في مجلسين، أو بلغتين
283
ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان
285
ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان
291
يا: لو قال: لزيد مائة و نصف ما لعمرو
292
الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه
295
الأول: في الاستثناء
295
أ: حكم الاستثناء و المستثني منه متناقضان
295
ب: الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه
296
ج: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة
297
د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى
298
ه: الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى
299
المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء
316
أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه
316
ب: إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك
320
ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار
325
د: لو قال: كان له علي ألف و قضيته
327
ه: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير
329
و: لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره
336
ز: لو أقر بالبيع و قبض الثمن
344
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب
345
فروع
359
أ: لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما
359
ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له
360
ج: لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد
362
د: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد، فإن صدقها الإخوة فالمال للولد
363
ه: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب
364
و: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده
365
ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس
368
ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن
369
ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر
370
ي: لو أقر أحد الولدين بابن و أنكر الثاني
372
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
9
صفحه :
375
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir