responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 285

و لا يجمع في الأفعال. (1)

[ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان]

ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان، فإن عيّن قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الآخر، (2)


مختلفين، لأنّ مقصود التعدد و هو كمال الاستظهار و التوثيق إنّما يتحقق مع اتحاد المشهود به [1].

قوله: (و لا يجمع في الأفعال).

[1] فلو شهد أحدهما بالبيع بألف يوم الجمعة، و شهد الآخر بالبيع بألف يوم السبت لم يكمل النصاب بالنسبة إلى واحد منهما لتعدد المشهود به في نفسه، فإنّ أحد الفعلين غير الآخر.

و كذا غير ذلك كما لو شهد أحدهما بغصب يوم الجمعة، و الآخر بغصب يوم السبت، لكن للمدعي أن يعيّن أحد الأمرين المشهود بهما، و يستأنف الدعوى به و يحلف مع الّذي شهد به، و له أن يدعيهما و يحلف مع كل واحد من الشاهدين.

قوله: (لو قال: هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان، فإنّ عيّن قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الآخر).

[2] كما يسمع الإقرار بالمجهول كذا يسمع الإقرار للمجهول ثم يطالب بالبيان، فإذا قال: هذه الدار- و أشار الى دار في يده- لأحد هذين الشخصين الزم البيان.

فإن عيّن واحدا منهما قبل، لأنّه صاحب يد فينفذ إقراره، و للآخر إحلافه على عدم العلم بكونها له إن ادعى عليه العلم إنّها له، و على البت إن ادعى عليه غصبها منه. و له إحلاف الآخر أعني: الذي عيّنه المقر-، لأنّه يدعي عليه مالا بيده و هو ملكه ظاهرا فيحلف على البت.


[1] الشرح الكبير على المغني لابن قدامة 12: 24.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست