[ط: لو
قال: هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان]
ط: لو قال:
هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان، فإن عيّن قبل و للآخر إحلافه و
إحلاف الآخر، (2)
مختلفين، لأنّ مقصود التعدد و هو كمال الاستظهار و التوثيق إنّما يتحقق مع اتحاد
المشهود به[1].
قوله: (و لا يجمع
في الأفعال).
[1] فلو شهد
أحدهما بالبيع بألف يوم الجمعة، و شهد الآخر بالبيع بألف يوم السبت لم يكمل النصاب
بالنسبة إلى واحد منهما لتعدد المشهود به في نفسه، فإنّ أحد الفعلين غير الآخر.
و كذا غير
ذلك كما لو شهد أحدهما بغصب يوم الجمعة، و الآخر بغصب يوم السبت، لكن للمدعي أن
يعيّن أحد الأمرين المشهود بهما، و يستأنف الدعوى به و يحلف مع الّذي شهد به، و له
أن يدعيهما و يحلف مع كل واحد من الشاهدين.
قوله: (لو قال:
هذه الدار لأحد هذين و هي في يده الزم بالبيان، فإنّ عيّن قبل و للآخر إحلافه و
إحلاف الآخر).
[2] كما يسمع
الإقرار بالمجهول كذا يسمع الإقرار للمجهول ثم يطالب بالبيان، فإذا قال: هذه
الدار- و أشار الى دار في يده- لأحد هذين الشخصين الزم البيان.
فإن عيّن
واحدا منهما قبل، لأنّه صاحب يد فينفذ إقراره، و للآخر إحلافه على عدم العلم
بكونها له إن ادعى عليه العلم إنّها له، و على البت إن ادعى عليه غصبها منه. و له
إحلاف الآخر أعني: الذي عيّنه المقر-، لأنّه يدعي عليه مالا بيده و هو ملكه ظاهرا
فيحلف على البت.